المحتوى الرئيسى

لمرشحي «الشيوخ».. احذر سقوط العضوية بسبب تغيير «الصفة الانتخابية»

07/13 23:37

يحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، الخاص بمجلس الشيوخ، ضوابط استمرار عضوية مجلس الشيوخ، دون أي عائق من شأنه إسقاطها.

وبشأن صفة العضوية، التي تعد شرطًا أساسيًا لاحتفاظ العضو الذي سبق انتخابه بمقعده في غرفة البرلمان الثانية، نص القانون السابق على الآتي:

مادة (5): يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، تسقط عنه العضوية بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

مادة (6): مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة (13): لا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون.

وتم فتح باب الترشح اعتبارًا من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل