المحتوى الرئيسى

«لمسوا أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائي».. ننشر حيثيات الحكم في واقعة تحرش طلاب بمعلمة - قناة صدى البلد

07/11 13:10

وقد أكدت المحكمة في حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى — ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به ، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت , وأن تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي والنسق القيمي — دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية , كما أن للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع.

وأكدت المحكمة أنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة أول أسباب الفشل ، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت , وأن نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية

كما أكدت المحكمة أنها تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني , وأنها تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق , وفرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله , ونحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر , كما تناشد المحكمة المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن ! (غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه) , وأن مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه ِمن الْإِثْمِ

التفاصيل الكاملة وأهم الحيثيات في القضية التى شغلت الرأى العام لخطر تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وتحديد المسئوليات :

أولاً : تصوير واقعة تحرش طلاب الإعدادية على المعلمة داخل لجنة الامتحان على الطبيعة بسبب منعها الغش:

قالت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن المعلمة “أ.م.م” مدرسة اللغة الانجليزية بمدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات كانت مكلفة هى وزميل لها مدرس بإحدى مدارس العمرانية بالمراقبة على أعمال امتحانات الإعدادية بإحدى اللجان بمدرسة طلعت حرب الإعدادية وكان يؤدى الامتحان بالمدرسة المذكورة طلبة مدرسة عمر مكرم الإعدادية بنين , وأثناء أعمال المراقبة باللجنة وبعد منتصف الوقت بعشر دقائق قام بعض الطلاب من أماكنهم للتحدث مع زميلها المراقب المذكور بطريقة يسودها الود وعدم الجدية وسمح لبعض الطلبة من اللجان المجاروة بالحضور والدخول إلى اللجنة مما أحدث هرجاً ومرجاً باللجنة وقام البعض بإحراق أوراق الأسئلة واعترضت على ذلك الخروج عن قواعد الانضباط داخل قاعات الامتحان , فتوجه إليها أحد الطلاب متحرشا بها وقامت بدفعه ثم قام عدد أخر من الطلبة بمحاولة الاعتداء عليها ومسك ذراعيها وشدها وجذبها على الأرض فحاولت دفعهم قدر استطاعتها , وحضر إليها زميلاتها المراقبات وقمن بإخراجها من اللجنة وعند نزولها على السلم تبعها ذات الطلبة وتحرشوا جماعيا بها وامسكوها من مناطق حساسة فقامت إحدى زميلاتها بالصراخ ومحاولة الدفاع عنها فسمع رئيس اللجنة ومراقب الدور الصراخ وهرولا إليها فقاما بإبعاد الطلبة عنها وتوجهوا لغرفة الكونترول وقامت بسرد ما حدث لمدير المدرسة ” أ.ع” فقام على الفور بالاتصال بقسم الشرطة وتحدث مع الطاعن مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية لإخباره بكل ما حدث ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إلا أنه تقاعس ولم يفعل شئيا واتخذ موقفا سلبيا لا يتناسب مع جسامة واقعة التحرش على إحدى المعلمات الفضليات وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية التي يجب عليه اتخاذها في مثل هذه الحالات مما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبياً .

ثانياً : المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى — ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهراً نطقت الأوراق به ، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت

أوضحت المحكمة أنها تسجل فى حكمها فى ضوء ما تكشف لها من تتبع ظروف وملابسات الطعن الماثل أن المعلمة التى تعرضت للتحرش الجنسى من طلاب الإعدادية فى لجنة الامتحان لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التربية والتعليم فقد تخلى عنها الطاعن بصفته مدير الإدارة التعليمية بالعمرانية فى ذلك الوقت وامتنع عن أداء دوره المنوط به من تسجيل واقعة التحرش واخطار الجهات الرئاسية له مما حدا بها إلى تحرير مذكرة للسيدة مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ذكرت فيها أن طلاب الاعدادية قاموا بالتهجم عليها والتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى ولولا اصرارها ودأبها للحصول على حقها ما تمكنت من محاسبة هؤلاء الصبية جنائيا وهى المعلمة والمربية لكنها لم تيأس ولم تهن مما تعرضت له من ظلم الفسدة والخُلق الذميم ، الذى يؤدى إلى إيذاء الناس وخراب المجتمعات ، فكيف لمثلها عايشت ظلما وقهرا وسط أسرتها ومجتمعها أن تكون معلمة ومربية فاعلة , فكان لزاما على المحكمة أن تتصدي لما عانته هذه السيدة من قهر نطقت الأوراق به ، وأن يكون لها قول الحق وتسجل فى صفحات حكمها نضال هذه السيدة وهى نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت والتى تصون لها الدستور فى المادة 51 منه التى جعلت الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس بها والزم الدولة باحترامها وحمايتها , والعدوان الذى تم عليها هو عدوان على كل مربية أعطت من عمرها فى خدمة التعليم والوطن .

ثالثاً : تحرش طلاب الإعدادية على معلمتهم 50 عاما أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع ولها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي والنسق القيمي –دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش الجنسي بل التستر بحجة أنها حالات فردية

أشارت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أيضا أنها ولئن عالجت فى حكم سابق لها تحرش بعض المعلمين بتلاميذ المدارس إلا أنها تدق ناقوس الخطر من جديد على واقعة أشد فتكا بالمجتمع بأن يصل الانحراف إلى تلاميذ الصف الإعدادى فيتحرشون بمعلمتهم التى تجاوز عمرها الخمسين عاما , ومكمن الخطورة أن ظاهرة التحرش التي انتشرت على مسرح الشوارع انتقلت إلى مسرح أخر له قدسية محراب العلم بالمدارس الأصل فيه أنه مجال للقيم والتربية والتعليم , إن ظاهرة التحرش الجنسي من طلاب الاعدادية على معلمتهم – الذى كشف عنها الطعن الماثل – لها أثار خطيرة علي البناء الاجتماعي للمجتمع ،والنسق القيمي له ، وهو من أحلك أشكال العنف ضد المرأة التي أصبحت تتعرض له في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية ،خاصة في مجتمع اختلطت فيه المعايير والقيم الاجتماعية المتعارف عليها بموروث ثقافى مصرى على مدار التاريخ عن الحياء والحشمة , فتضاءل دور المدرسة التربوي والارشادي والتقويمي حتي أصبحت المدرسة بيئة خصبة لشتي الانحرافات السلوكية ، كما أن الادارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة المشاكل كمشكلة التحرش الجنسي بل تلجأ الي طريقة التستر وادعاء أن مثل هذه الجرائم مجرد حالات فردية أو مشاكل محدودة , والمسئول عن هذا التردى الأسرة والمدرسة معاً .

رابعا : للأسرة دور إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل الاجتماعى والمحكمة استفاضت قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية لتنبيه المجتمع

وأضافت المحكمة في حكمها أنه لا ريب أن للأسرة دور إلى جانب هذه الأدوار الحكومية وهو مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم والأماكن التى يرتادونها أو يترددون عليها ومراقبة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعى ومحتوياتها التى تموج بالعديد من القيم السلبية والسلوكيات المعوجة . ولقد كان لأهمية وخطورة الواقعة محل الطعن على المجتمع هى الباعث لهذه المحكمة في أن تستفيض في بيان أسبابها ومظاهرها ووسائل مقاومتها والقضاء عليها , قياما بالدور الاجتماعى للأحكام القضائية الذى لا يقتصر فقط على معاقبة من تنكبوا سبيل الرشاد بل دق ناقوس الخطر لتنبيه المجتمع بما استجلته من وقائع طُرحت على قضائه وتحتم على المجتمع كل المجتمع التصدى لها .

خامساً : المحكمة من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر لتسارع ظاهرة التحرش قبل أن تخرج عن السيطرة وقصر التنشئة الأسرية على البيت دون ربطها بالمدرسة هو أول أسباب الفشل ، ويجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت

وقالت المحكمة أنها من منصتها العالية تدق ناقوس الخطر إلى ضرورة التنبيه لاستفحال ظاهرة التحرش ونموها بشكل متسارع بما يقتضى التصدى لها قبل أن تخرج عن السيطرة , ومن ثم وجب المشاركة الفعالة من الاَباء في متابعة تعليم أبنائهم وتفعيل دور المدرسة ليكون مكملاً لدور البيت، باعتبارها مجتمعا كبيرا يمارس فيه الطالب ما تربى عليه في محيطه الأسري المصغر، ويوظف خبراته التي تلقاها من أبويه، ولتضيف إليه المدرسة خبرات جديدة من خلال تعامله مع أقرانه ومع مدرسيه ذوى الخبرة , فيتفاعل الطالب داخل الوسط المدرسي الذى تغرس فيه أنماط سلوكية واجتماعية أوسع من تلك التي تلقاها في البيت، ولا ريب أن للإدارة المدرسية دور كبير في حماية الطلاب من الانحراف أخذا في الاعتبار وجود قنوات اتصال بين المنزل والمدرسة. ومن ثم يصبح الدور التكاملي بين الأسرة والمدرسة جوهرى وضروري في تربية النشء ؛ ويجب مشاركة الآباء في مجالس الآباء وعقد لقاءات دورية تجمع الآباء بالمعلمين , وتنبه المحكمة أن تفرقة المجتمع لدور الأسرة والمدرسة بقصر التنشئة الأسرية على البيت فقط دون ربطها بالمدرسة هو أول أسباب الفشل ، فلا يمكن اعتبار المدرسة مكانا لتلقي العلوم فحسب ، ولا يمكن اعتبار نطاق التربية في البيت فقط , فيجب استعادة ثقافة التكامل بين المدرسة والبيت داخل المجتمع , فالتأثر والتأثير بين البيت والمدرسة هو معيار تقدم الأمم في التنشئة الصحيحة.

سادسا : نفاذ المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة أظهر جيلا مشوها لا نعرفه ولا يعرفنا مما يقتضى من الجميع أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية .

وأوضحت المحكمة أن الأسرة هي المؤسسة التربوية الأولى في حياة الطفل ، يتشكل منها نظرته للحياة واتجاهاته وقيمه وسلوكياته وميوله وعاداته , فاهتمام الآباء بأبنائهم، والقيم التي يحرصون على غرسها فيهم هي من أهم العوامل الأساسية التي تحسم مدى نجاح الطفل في المدرسة , ولهذا كان دور الآباء والأمهات من أهم الأدوار في التنشئة الاجتماعية ، ومن الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الأبوان هي الاتكال على المدرسة وحدها ، لعدم وجود الوقت الكافي للأسرة لتربية الأبناء ، وبين نفاذ في المسئولية التربوية بين الأسرة والمدرسة ضاعت الأجيال الناشئة واتخذت لها قيماً سلبية بعيدة عن القيم الحضارية لمصر على مر العصور وكر الدهور , وأصبح بين ظهرينا جيل مشوه لا نعرفه ولا يعرفنا يقتضى منا جميعا أسرة ومدرسة ومنظمات حكومية وغير حكومية ومنابر دينية ومنارات ثقافية التراص والتعاون في صبر ومثابرة لإعادة هذه الأجيال التى تفلت عقالها إلى مرابضها الحقيقية ومشاربها النقية كى تصح نفوسها وتسمو أخلاقها فينصلح حالها وحال الأسرة والمجتمع .

سابعاً : المحكمة تسجل الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات عززت من انتشار التحرش الجنسي حتى وصل تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني .

ذكرت المحكمة أنها تسجل في حكمها الدور السلبى للفن ووسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي فبعض الأفلام غيرت من عقلية النشء دون الثمانية عشر عاما حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد ، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة ، فهذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاء الجنسى , فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والالفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني .

ثامناً : المحكمة تستنهض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاهالأفلام الهابطة وأغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا معولا لهدم القيم ونصلاً لخدش الحياء وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق

قالت المحكمة وكل ذلك على الرغم من أن المادة الأولى من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى تنص على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والمسرحيات والمنولوجات والأغانى والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الاَداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا , وغدت معه تلك النوعية من الأفلام الهابطة ذات المشاهد الفاضحة وعبارات بعض أغانى المهرجانات والحفلات الساقطة تصريحا وتلميحا خروجا على التقاليد والقيم التى خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها , بحسبانها معولا لهدم القيم الأصيلة في المجتمع ونصلاً لخدش الحياء , وسهما مصوبا لقتل الفضائل ومكارم الأخلاق فيه , بما يقتضى استنهاض همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها دون مواربة إزاء ما أصاب شباب المجتمع وناشئيه من انحلال الخلق وفقدان القيم .

تاسعاً : فرق بين كفالة حرية الإبداع الفنى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله .

واضافت المحكمة ودون أن يضعف من همة تلك الأجهزة الفنية الرقابية القول بأن نوعية تلك الأفلام وأغانى هذه المهرجانات التى أفسدت الذوق العام قد صادفت استجابة الجماهير , فاتجاه جانب من الجماهير إلى متابعتها وتكالبهم على مشاهدتها ليس قرينة على سلامتها من النواحى الاجتماعية والخلقية ذلك أن العبرة بما تحدثه تلك الأفلام والأغانى من انعكاسات على المجتمع , ودون أن يثبط من همة تلك الأجهزة الادعاء بحرية الابداع الفنى وفقا للدستور , ذلك إنه يتعين التفرقة بين كفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والثقافى وبين استغلال ما تفرزه العقول المريضة والنفوس الرخيصة من قيم سلبية يعانى منها المجتمع سنين عددا للتخلص من اَثارها على أجياله .

عاشرا : نحتاج مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر

وأضافت المحكمة أنه إزاء تأثير المصنفات الفنية على النشء دون 18 عاما يجب أن تسود مصنفات فنية تخاطب النشء بالقيم الإنسانية والإبداع والحق والجمال والشجاعة والتسامح الدينى والصدق والمحبة والرحمة وإعلاء الانتماء والولاء لمصر , وخاصة أن المشرع حظر في المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2075 لسنة 2010 على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال دون الثمانية عشر عاما أية أشرطة سينمائية أو مسرحيات أو عروض أو أغاني أو أشرطة صوتية أو مرئية أو أسطوانات تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف المعاني التي تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع أو التي تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة أو تشرح القيم الإنسانية الرفيعة في المساواة بين الناس كافة واحترام الآخرين وجودا ورأيا وحرية وتقبل الأخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره، أو أصله الاجتماعي، أو إعاقته، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز أو التي تبرز ما في الأديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة أو التي تبلور عظمة البحث العلمي أهمية التفاني فيه والربط بين أهدافه ومراميه وبين خير الإنسانية وسعادتها ورفاهيتها وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعادتهمأو التي تربط بين الوطنية والوطن وكل أو بعض المعاني السابقة بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر , أو تستهدف إثارة أمر من الأمور التى تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا.

حادى عشر : المحكمة تناشد المشرع تعديل العقوبات للمصنفات الفنية المشجعة للانحراف الواردة في قانون الطفل دون 18 عاما رغم مرور ربع قرن ! (غرامة 50 جنيه وأخرى 100 جنيه)

وتناشد المحكمة المشرع المصرى بتشديد العقوبة الواردة بالمادة 89 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 التى تعاقب فقط بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، لكل من يخالف حظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة على اختلاف أنواعها الفنية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف وهى غرامة لا تكفى لتحقيق وظيفة الردع ولا تتناسب مع جسامة الجريمة وأثارها المدمرة في نفوس النشء الذين يقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما حتى ولو صادرت المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .

كما تناشد المشرع أيضا بتشديد العقوبة الواردة بالمادة 92 التى تعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل فى حالة مخالفة حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة قانونا، و الحظر علي مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات وهو الأمر غير المطبق .

كما تناشد المشرع بتشديد العقوبة التى تعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة الاعلان في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية وهى عقوبات ضئيلة لم تعد مناسبة للعصر الحالى بعد مرور ربع قرن من الزمان على إصدار قانون الطفل تغيرت فيها أحوال المجتمع وتبدلت .

ثانى عشر : مدير الإدارة التعليمية جاء بإقرار موثق بالشهر العقارى لثلاثة من مرؤوسيه ينفى التحرش والمحكمة تصفه إقرار بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ منهم مَّا اكْتَسَبَت يداه ِمن الْإِثْمِ

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل