المحتوى الرئيسى

بعد واقعة سحل كلب في الإسكندرية.. كيف تصدى القانون المصري لعملية حماية الحيوان؟ - صوت الأمة

07/10 16:20

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على طالب جامعي بعد تداول فيديو يربط خلاله "كلب" بسيارته الملاكي وسحبه بها، ما أدى إلى نفوقه بالإسكندرية، عقب أن رصدت وحدة المتابعة الأمنية مقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة.

المتهم بسحل كلب في الإسكندرية

أثارت الواقعة استهجان الجميع حيث تؤكد أن هناك أفراد داخل المجتمع تتناسى مسألة الرفق بالحيوان التي تعتبر صفة من الصفات العظيمة التي يتسم بها الإنسان، كما تعتبر مظهرًا من مظاهر الرحمة والإحسان والتصرفات الإيجابية، التي حث عليها جميع الأديان السماوية وأوصت بمسألة الرفق بالحيوان.

تكرار التعدي على الحيوانات أصبحت متكررة سواء بضربه أو قتله أحياناَ، وباتت هذه المشاهد نراها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لحرمة أو خشية من عقوبة في الوقت الذى حرم فيه – الشرع الحنيف - مسألة التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ فى تحريم حبس الحيوان وتجويعه.

وترصد صوت الأمة في التقرير التالي على دور المُشرع المصري فى حماية الحيوانات ومدى التصدي للإهمال في رعايته، حيث إن هناك ثلاثة قوانين فى مصر تجرم قتل الحيوانات وبالأخص التى تخدم الغير كالماشية والدواب، وهي قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة.

نصت المادة 45 من الدستور: على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون  - وفقا للخبير القانوني والمحامي حسام الجعفري.

ونصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. 

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

لم يعط قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996  والتي نصت على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".

وجاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل