المحتوى الرئيسى

"المالية" المصرية تُحدد قواعد صرف العلاوة الدورية.. والصرف بداية يوليو 2020

07/04 12:55

القاهرة – مباشر: أصدر محمد معيط، وزير المالية المصري، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأكد وزير المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو/ تموز 2020، بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو/ تموز 2020، بحسب بيان صادر اليوم السبت.

وأضاف الوزير أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12 بالمائة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم فى 20 يونيو/ حزيران 2020، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وأوضح معيط أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو/ تموز 2020، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية،  و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وذكر الوزارة في بيانها أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم في 30 يونيو 2020.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

وأشار إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

النقل: وصول 1036 مصريا لمينائى سفاجا ونويبع عائدين من السعودية والأردن

تنظيم الاتصالات المصري: 13.5 مليون محفظة إلكترونية للمحمول حتى مايو 2020

القوى العاملة المصرية تصرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل من متضرري كورونا

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل