المحتوى الرئيسى

بجلسة اليوم.. الحكم في بطلان قانون المحاماه بشأن النقل لغير المشتغلين

07/04 05:47

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلستها اليوم، في الدعوى رقم 161 لسنة 36 دستورية، للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 44 و134 من قانون المحاماه.

وتنص المادة 44 من قانون المحاماه، على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار"

وتنص المادة 134 من قانون المحاماة على أنه "يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل.

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال ".

كما تفصل المحكمة  فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (551، 554، 558،561، 564، 566، 567، 569، 571، 580، 586، 587، 588، 589، 594، 603، 604، 633، 652، 653، 655، 656، 688، 689، 769) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وهي المواد المتعلقةبإشهار الإفلاس.

كما حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة اليوم، للنطق بالحكم فى الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية المادتان 47 و 48 من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته ".

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلستها خلال شهر نوفمبر 2018 برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، واللتان تتعلقان بالإجازة السنوية للعامل.

وتنظر المحكمة خلال جلستها الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة؛ بشأن بإحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته.

وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية".

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات، وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب، وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل