المحتوى الرئيسى

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاته وقتها

07/02 12:41

تلقت لجنة الفتوى بالأزهر سؤالا جاء فيه: "ما حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاته وقتها؟".

وأجابت اللجنة: "يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق، وتنتهى باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر، فإن خرج وقتها فاختلف العلماء في حكم القضاء على قولين. المفتى به منهما هو جواز قضاء صلاة الضحى وهو المعتمد عند الشافعية وبعض الحنابلة، ودليله: حديث أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة)، والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر".

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: "إنه أتاني ناس من عبدالقيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر"، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما"، وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل