المحتوى الرئيسى

حكم سابق.. أطباء المستشفيات شركاء في الصحة ويستحقون 40% من الإيرادات

06/03 13:23

في حكم سابق، أرسى مبدأ قانونيا جديدا لصالح الجيش الأبيض باعتبارهم شركاء في الصحة العامة، قضت محكمة القضاء القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قبيل ثورة 30 يونيه 2013 بقبول الدعوى شكلاً وألزمت المؤسسة العلاجية بـأن تصرف للمدعي الذي يعمل بوظيفة كبير إخصائيين طب بشري "باطنة" بدرجة مدير عام بإحدى المستشفيات بالإسكندرية التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية نسبة 40% من حصيلة نشاطه في العيادات التخصصية، وكذلك عن الحالات التي حولت منه للمستشفى وباشر علاجها وألزمتها أيضا بأن تصرف له حصته من نسبة الـ 30% من حصيلة أجور الأطباء عن حالات التعاقدات مع الجهات الحكومية وغيرها وصرف الفروق المالية له وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة في حكمها أنه وفقاً للمادة 29 من القرار رقم 314 لسنة 1996 بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية والمستشفيات التابعة لها يتم صرف مرتبات الأطباء من ميزانية المستشفى، وأما فيما عدا ذلك فيطبق الآتي: أولاً حالات المستشفى والعيادات الخارجية في جميع التخصصات العلاجية الطبية في الحالة الأولى يتم عمل صفحة مالية مستقلة لكل استشاري أو أخصائي مساعد معين أو متعاقد مع المستشفى يت تسجيل نشاطه بها والذي زاوله في العيادات التخصصية لمباشرة المرضى وعلاجهم، كذلك الحالات التي يتم دخولها المستشفى كحالات مستشفى محولة منه وقام بعلاجها وباشرها بشخصه، ويتم تجميع نشاطه وتوزيع حصيلة نشاطه كأجور أطباء ويتم توزيعها كالتالي: 60 % للمستشفى و40% للطبيب منفردا.

وأضافت المحكمة في حكمها المستنير أنه في الحالة الثانية بالنسبة لحالات المستشفى من التعاقدات مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات أو الطوارئ يتم تجميع حصيلة أجور الأطباء في كل تخصص منفردا ثم يأوول للمستشفى 70% من الحصيلة و30% يتم توزيعهم على الأطباء في كل تخصص طبقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المستشفى في ضوء اقتراح المشرف الفني للتخصص واعتماد رئيس مجلس الإدارة، وأنه يتعين على المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية أن تصرف للطبيب ما يخصه من الحالة الأولى والحالة الثانية المشار إليهما دون حد أقصى.

وأعد الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة قضائية عن تطور التشريعات الطبية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكر أن التشريعات الطبية شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسي، ومعظمها مضى عليه نصف قرن دون تعديل أو تطوير، ذاكرا أن الرئيس جمال عبدالناصر أصدر القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية بناء على الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962، ثم أصدر في 2 أبريل 1964 القرارين الجمهوريين رقمي 1212 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة القاهرة و1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية، إلا أنه مع تقدم تشعب اختصاصات المؤسستين في العصر الحديث وبعد مضي 53 عاما من إنشائهما ولتطويرهما بما يتناسب مع روح العصر واتساقا مع وحدة القواعد التى تتضمنهما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 2017 بشأن دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

وأوضح أن الفلسفة التي يقوم عليها دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية في المؤسسة العلاجية بالقاهرة تحت مسمى "المؤسسة العلاجية" تكمن في تماثل المراكز القانونية للمؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية المستمدتين من قانون واحد فرؤى توحد القواعد التي تجمعهما ولا علة للتفرقة بينهما، وبالتالي يكون الرئيس قد وحد بين المؤسستين العلاجيتين بالقاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد اتساقا مع روح العصر الذي يشهد تطورا متلاحقا في مجال تكنولوجيا الطب في المجال الصحي وتحسين رعاية المرضى وكفاءة العاملين في القطاع الصحي من أجل صحة الإنسان المصري.

وأضاف في الدراسة أن المادة الأولى من القرار الجمهوري 492 لسنة 2017 نصت على أن تدمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة ليكون مسماها المؤسسة العلاجية، ونصت المادة الثانية على أن تؤول إلى المؤسسة العلاجية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المندمجة، كما ينقل إليها الوظائف والاعتمادات المدرجة بميزانيتها للسنة المالية الحالية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل