المحتوى الرئيسى

«القومي للطفولة» يُحبط زواج طفلة بأسيوط: «لم تبلغ السن القانوني» | المصري اليوم

05/28 14:43

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

«الطفولة والأمومة» يخاطب «الأعلى للإعلام» بشأن إعلان «مستشفى حروق»: يسيء للطفل

«الطفولة والأمومة» يتدخل لمساعدة طفلة بإحدى دور الرعاية بالشرقية

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن خط نجدة الطفل «16000» استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، مشيرةً إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصاً على مستقبل الطفلة.

وأضافت «السنباطي» أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها وقامت باستدعاء والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، موجهة الشكر للنائب العام، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الاستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدةً أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.

وأشارت «السنباطي» إلى أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكاً لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك

العرض وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل