الفتوى والتشريع: أحقية المقاول في صرف فروق الأسعار بعقد التوريد

الفتوى والتشريع: أحقية المقاول في صرف فروق الأسعار بعقد التوريد

منذ ما يقرب من 4 سنوات

الفتوى والتشريع: أحقية المقاول في صرف فروق الأسعار بعقد التوريد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية المقاول في صرف فروق الأسعار عن عقد التوريد المؤرخ والمُبرم بناء على المناقصة العامة المعلن عنها وفقًا لأحكام العقد وكراسة الشروط الخاصة بإحدي المناقصات .\nوأكدت الجمعية أن وحدة الرصف الإنتاجي بمحافظة كفر الشيخ أعلنت عن مناقصة عامة عام ٢٠١٨ ، لطرح عملية توريد سن 1 وسن 2 وسن 6 ورمل أصفر ومخلفات محاجر لمواقع العمل بالمحافظة، وتمت الترسية على أحد المقاولين بقيمة إجمالية مقدارها (11.220.000) جنيه بمدة تنفيذ 9 أشهر، على أن تطبق على العملية أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ومنها أحكام معادلة تغيير الأسعار.\nوأضافت الفتوى، تضمنت كراسة الشروط جدول معادلة تغيير الأسعار، وقام المقاول باستيفاء النسب الواردة بالجدول، وأثناء تنفيذ العملية تقدم المقاول بطلب إلي الجهة الإدارية لتطبيق تلك المعادلة والحصول على فروق الأسعار الناتجة عن تطبيقها، وبعد دراسة طلبه وُجد أنه يستحق مبلغ (742.264) جنيهًا، إلا أن اللجنة المُشكلة بقرار من المحافظ لدراسة تلك الحالات انتهت إلي عدم جواز الصرف، حيث إن العقد المعروض عقد توريد، وليس عقد مقاولة، ومن ثم لا تنطبق عليه تلك المعادلة.\nوأوضحت الجمعية أن العملية المستطلع الرأى بشأنها عقد توريد، وليست عقد مقاولة، ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادتين رقمى 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون  .\nإلا أن كراسة الشروط الخاصة بمناقصة توريد سن 1 وسن 2 و سن 6 ورمل أصفر ومخلفات محاجر لوحدة الرصف بكفر الشيخ عن عام 2018 نصت على أن العملية تخضع لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ، وتعديلاته وبخاصة المادة 22 مكررًا من القانون و55 مكررًا من اللائحة التنفيذية، وعلى المقاول ملء جدول معاملات تغير الأسعار المرفق.\nوقام مقاول العملية بملء ذلك الجدول وضمنه فى عطائه، ونص البند الأول من العقد المبرم مع المقاول على أن محاضر لجنة البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من المقاول وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من أحكام العقد، ومن ثم فإنه عملا بحكم المادتين 147 و148 من القانون المدنى، فإنه لا مناص من تنفيذ تلك الشروط الواردة بكراسة الشروط والعطاء المقدم في العملية والعقد المبرم .\nباعتبار ذلك ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد صراحة، ولا يجوز الانحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين خاصة أنها لا تخالف قاعدة قانونية آمرة ، حيث لا يوجد نص في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفذية بالنسبة لعقود التوريد ما يجيز أو يمنع الاتفاق على تطبيق معدلات تغير الأسعار على هذه العقود، ومن ثم يتعين صرف فروق الأسعار لمقاول العملية المستطلع الرأي بشأنها طبقًا لما تم الاتفاق عليه بينهما .

الخبر من المصدر