المحتوى الرئيسى

هل يجوز تقديم ابني للوقوف إماما في الصلاة بالمنزل؟.. الإفتاء ترد

03/31 18:10

تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤالا من سيدة تقول فيه: "زوجي يؤمني وأولادي بالمنزل في الصلاة، وأحيانا يجعل ابني 12 عاما إماما لنا في الصلاة ، ما حكم ذلك؟".

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "إذا كانت صلاته صحيحة ومكتملة الأركان وليس بها خلل فلا مانع شرعيا لذلك، وصلاتكم خلف الابن صحيحة". 

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية  أن فى الإسلام يوجد شيء اسمه الصبي المميز، وهو الولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولكن يعرف يستقل بشئونه ويعرف كيفية الوضوء فمن فعل ذلك فتصح صلاته لنفسه ومن صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، وهذه قاعدة فقهية.

وأوضح  أنه يجوز أن يقدم الأب هذا الطفل للصلاة بهم حتى يتعود على الصلاة ويحبها، بشرط أن يستطيع إقامة الصلاة على وجهها الصحيح.

وأشار إلى أنه لو كان غير ذلك أو لا يعرف كيفية الصلاة، فيجوز الوقوف وراءه وعدم الاقتداء به من باب التدريب له.

هل يجوز للمرأة إمامة زوجها في الصلاة بالمنزل 

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فى إجابته عن سؤال (هل يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها إذا كان كبير السن وكانت أحفظ منه لكتاب الله؟).. أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.

وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».

كيفية إمامة المرأة للنساء وأين تقف في الصف؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والنوافل، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها.

كيفية إمامة المرأة للنساء

واستشهد الجندي لـ«صدى البلد»، في إجابته عن سؤال: «ما كيفية إمامة المرأة للنساء؟»، بما روي أن «عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ»، قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، مؤكدًا أن هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.

وأوضح المفكر الإسلامي، أن الحديث السابق حجة على أنه إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن، لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع.

أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة

أفاد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؛ تقف خلفه، منوهًا أن صلاة الجماعة سُنة مؤكدة فى حق الرجال؛ حرص عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- على أدائها بل ورغّب صحابته ومن بعده بها لما لها من أجر وفضل عظيم.

واستدل «عويضة» فى إجابته عن سؤال: «أين تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة؟» بما ورد من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنس عن يمينه وجعل المرأة خلفهم»، وفي اللفظ الآخر: صلى بـأنس واليتيم وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس.

(?mi-x:

عاجل