المحتوى الرئيسى

دراسة عن تشريعات الصحة الوقائية في مواجهة التحصين من كورونا (٢-٤)

03/31 13:12

نماذج مصرية سبقت شعوب العالم فى الروح المعنوية للأمة المصرية تجاه الفيروسات الوبائية.

(1)عام 1906 عباس حلمى أول من أصدر قانونا باتخاذ التدابير الوقائية في حالة وجود وباء.

(2)عام 1912 محمد سعيد باشا أول من قنن الزام العزل الصحى وتطهير الغرف والمساكن حتى فرش النوم.

(3)عام 1920 فؤاد الأول أول من فرض الفحص البكتريولوجي لفرش الحلاقة الواردة للقطر المصرى وتطهيرها من جراثيم الجمرة الخبيثة.

(4)عام 1931 فؤاد الأول أول من قنن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية.

المشرع المصرى انتهج حماية المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية.

الحجر الصحى معقود للصحة ووجوب الإبلاغ الفورى عن المشتبه في إصابته.

عام 1958 أصدر عبد الناصر قانونا عظيما بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكنه يحتاج لتعديل بعد 62 سنة ليتساير مع الطب التكنولوجى في مجال الوقاية.

حق مأمور الضبط القضائى في عزل المرضى أو المشتبه فيهم ومخالطيهم والعزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة أو في منزله.

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن مرضى الفيروسات المعدية.

إن موضوع دراسة الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التى تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (COVID-19) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والاتقان لتعلقها بالنظام الصحي العام للشعوب، ودراسته يعتريها الندرة فى المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصة في هذا المجال.

هذا ما اقتضى من كل دول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد اَلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة، وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر الوباء الفيروسى.

ونعرض للدراسة القضائية التشريعية القيمة التى أجراها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية بعنوان: " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين.

دراسة تحليلية فى ضوء: تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام 1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020" إيمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية حول مخاطر فيروس كورونا.

ونعرض في الجزء الثاني لأهم ما تضمنته دراسة الدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين في النقاط التالية:

أولا: نماذج مصرية سبقت شعوب العالم فى الروح المعنوية للأمة المصرية تجاه الفيروسات الوبائية

(1): عام 1906 عباس حلمى أول من أصدر قانونا باتخاذ التدابير الوقائية في حالة وجود وباء

في عام 1906 أصدر عباس حلمي الثانى خديوي مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بتاريخ 12 مارس 1906 بشأن الإجازة لناظر الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخرق في حالة وجود وباء، ووفقا للمادة (1) منه إذا تهدد القطر وباء جاز لناظر الداخلية عند الاقتضاء ولأجل المحافظة على الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتي: أولًا إيقاف نقل الخرق (الكهنة) في جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر أو في جميع أنحاء القطر.

ثانيًا وضع نظام لنقل الخرق والاتجار بها وتخزينها وإصدار الأمر بالاحتياطات التي يراها لازمة وخصوصًا فيما يتعلق بتطهير الخرق، وإذا تعذر تطهير الخرق لمندوبي الصحة إحراقها وفي هذه الحالة تصرف قيمتها إلى صاحبها.

(2): عام 1912 محمد سعيد باشا أول من قنن الزام العزل الصحى وتطهير الغرف والمساكن حتى فرش النوم !

أصدر محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية بالنيابة عن الحضرة الخديوية القانون رقم 15 لسنة 1912 بتاريخ 1561912 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بتحديد جدول الأمراض المعدية القسم الأول التيفوس الجدري الجمرة الخبيثة، الحمى الراجعة، الحمى المخية الشوكية القسم الثاني الدفتيريا، الحصبة، السعال الديكي، التهاب الغدة النكفية الحمى القرمزية، الحمى التيفودية حمى البحر الأبيض المتوسط الحمى الصفراوية، البرص، التهاب الجلدية المخاطية، الكلب، التيتانوس، التدرن الرئوي بعد الموت.

دراسة عن تشريعات الصحة الوقائية في مواجهة التحصين من كورونا (٢-٤)

وتضمنت المادة الأولى منه أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وجب الإبلاغ عنه في مدى 24 ساعة إلى مكتب الصحة في المدن وإلى العمدة في النواحي ولناظر الداخلية أن يضيف في أي وقت إلى الجدول المذكور بمقتضى قرار أي مرض معد يظهر حديثا في القطر.

وألزمت المادة الثالثة منه الإدارة الصحية بأن تشرع في تطهير الغرف والمساكن التي يوجد بها شخص مصاب بمرض مشتبه فيه أو محقق من الأمراض المذكورة، ولها أن تطهر العشش أيضا من باب الاحتياط إذا دعت الحال، ويشمل التطهير أنواع الملابس والبياضات وفرش النوم وبالإجمال كلما ترى الإدارة الصحية وجوب تطهيره.

وبموجب المادة الخامسة إذا عولج المريض في منزله جاز للإدارة الصحية أن تتخذ الوسائل اللازمة لعزله وعزل المحيطين به عن باقي سكان المنزل وأن تتحقق من مراقبة هذا العزل مراقبة تفي بالغرض المقصود.

وإمعانا في الإفراط في مراقبة صحة المواطنين وحمايتهم منح القانون المذكور الإدارة الصحية أن تراقب الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا أو سكنوا معه المدة التي يُرى لزومها بحسب مدة حضانة المرض وذلك بالكشف عليهم طبيًا، وفي حالة الإصابة بالحُمرة الرئوية يجوز للإدارة الصحية أيضًا عزل الأشخاص المشار إليهم في خيام أو مأوى منفصلة عن المساكن المُعدّة المتقدّم ذكرها، ويُخطر هؤلاء الأشخاص مقدّمًا بالطريق الإداري بهذه الاحتياطات وعليهم أن يتّبعوها بدون أية معارضة.

ولا يجوز تجمع الناس في المنازل التي يوجد بها مصاب بأحد الأمراض المعدية المبينة في القسم الأول من الجدول وإذا توفى المريض أو نقل إلى المستشفى لا يجوز الاجتماع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير، وإذا أذنت الإدارة الصحية بعزل المريض في محل خصوصي من منزله أو من منزل آخر جاز الاجتماع في مكان آخر من المنزل إذا كان هذا المكان منفصلا عن المحل الموجود فيه المريض انفصالا تاما.

(3)عام 1920 فؤاد الأول أول من فرض الفحص البكتريولوجي لفرش الحلاقة الواردة للقطر المصرى وتطهيرها من جراثيم الجمرة الخبيثة !

ستدهش العقلية الحديثة حينما تعلم أنه قبل خلق بعض الدول حديثا أصدر فؤاد الأول سلطان مصر القانون رقم 21 لسنة 1920 بتاريخ 761920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري حيث يبين منه قدرة ارتقاء الأمة المصرية فى حماية صحة المصريين حتى من فرش الحلاقة ! حيث منع جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها هذه الفرش يذكر بها أن الشعر أو الحرير اللذين استعملا في صنعها قد طهرا تطهيرا يعتبر كافيا لإزالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة.

والفرش التي لا تصحب بهذه الشهادة يجوز لأرباب الشأن إعادتها إلى الخارج في مدة شهر تمنحها مصلحة الجمارك للشخص الذي استحضرها، تبتدئ هذه المدة إما من تاريخ الإشعار من الجمرك بوصولها وإما من بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بصفة طرود بوستة. فإذا انقضت هذه المدة تعدم الفرش ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.

وأجاز القانون الصادر في 1920 لوزير الداخلية بعد مفاوضة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بما يأتي: ‌أـ منع جلب أي فرش حلاقة من أي بلد معين إذا اتضح بواسطة فحص الفرش المجلوبة من ذاك البلد فحصا بكتريولوجيا أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة مع الفرش لا تضمن ضمانا كافيا عدم وجود جراثيم المرض فيها؛ب ـ إعفاء بعض أنواع الفرش من شهادة التطهير؛ج ـ التوسع في تطبيق أحكام هذا القانون على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزيين أو لأغراض طبية أو جراحية.

(4)عام 1931 فؤاد الأول أول من قنن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية

ويضيف حماية من الأمراض المعدية أصدر فؤاد الأول ملك مصر القانون رقم 109 لسنة 1931 بتاريخ 89 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية حدد جدول الأمراض المعدية التي يكون إجراء التطعيم الواقي منها إجباريًا 1ـ الكوليرا 2ـ الطاعون 3ـ الجدري، ويُخوَّل لمفتش الصحة أن يأمر بإجراء التطعيم باللقاح الواقي للأشخاص الساكنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المبيّنة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون، وكذلك للأشخاص الذين يكونون قد خالطوا المصاب أو تعرّضوا للعدوى بواسطة أخرى. (م1)

ثانيًا: عام 1958 أصدر عبد الناصر قانونا عظيما بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكنه يحتاج لتعديل بعد 62 سنة ليتساير مع الطب التكنولوجي:

يقول الدكتور محمد خفاجى أنه في عام 1958 أصدر عبد الناصر قانونا عظيما بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية هو القانون رقم 137 لسنة 1958 لكنه يحتاج لتعديل بعد 62 سنة ليتساير مع الطب التكنولوجي والرأى عندى أنه فى مجال القوانين المتعلقة بالصحة الوقائية نلحظ أن بعض النصوص القانونية صادرة منذ القرن العشرين ومر على القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالقطر المصرى منذ ما يقرب من 62 عاما وهي باقية على جمودها لم تتطور بتطور الزمن أو العلم حتى أضحت الغالبية العظمى من تلك النصوص غير صالحة للبقاء على قيد الحياة بعد أن سار العلم خطوات فسيحة يتسع أديمها في طريق التقدم وتقنية الطب التكنولوجي وفي نطاق الصحة الوقائية، بما يتوجب معه استيعاب ما أدخله العلم الحديث من تطور في شأن الوقاية من الأمراض المعدية من خلال إعادة قراءة هذا القانون.

ثالثا: المشرع المصرى انتهج حماية المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية:

ويذكر أنه بتاريخ 11 سبتمبر 1958 صدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ولعل أهم الأحكام التي تضمنها هذا القانون أن المادة الأولى منه حددت جدول الأمراض المعدية القسم الأول: الكوليرا - الطاعون - التيفوس - الجدري - الجمرة الخبيثة - الحمى الراجحة - الحمى الصفراء.

القسم الثاني: الحمى المخية الشوكية - الحمى التيفودية - الحمى الباراتيفويد بأنواعها - الدفتريا - والحمى المتموجة - السقارة، البستاكوزس - التهاب المادة السنجامية الحاد - التهاب الكبد الوبائي - الالتهاب المخي الحاد - الدرن - الحمى القرمزية - الكلب - الجذام.

القسم الثالث: التسمم الغذائي الميكروبي - الحصبة - الحصبة الألمانية - السعال الديكي - النكاف الوبائي - الملاريا - التهاب رئوي حاد - (قصبي وشعبي ورئوي – (التيتانوس - الجدري الكاذب - الإنفلونزا - الحمى النفاسية - الدوستطاريا الباصلية والأميبية - حمى الدنج - الحمرة - الفيلاريا.

واعتبر المشرع مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ومنح لوزير الصحة العمومية - بقرار منه - أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول وهذا ينم عن وعى المشرع المصرى بإضافة أمراض مستجدة يكشف عنها واقع الحياة العصرية.

كما أوجب المشرع تطعيم الطفل بالطعم الواقي من مرض الجدري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بمكاتب الصحة أو بالوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.

رابعا: الحجر الصحى معقود للصحة ووجوب الإبلاغ الفورى عن المشتبه في إصابته:

كما أجازت المادة 10 منه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحى يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

وبموجب المادة 12 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1979 إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص ،أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

خامسًا: الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن مرضى الفيروسات المعدية:

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل