المحتوى الرئيسى

هل يجوز للمرأة إعطاء زكاتها إلى زوجها؟.. البحوث الإسلامية تجيب

03/30 12:14

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ؟

ردت لجنة الفتوى قائلة : القول الأول: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز ، أما القول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج .

هل يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها المتعثر 

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة : إذا كان الزوج لا يعمل لظروف خارجه عن إرادته فهل الإنفاق عليه يعتبر من زكاة المال للزوجة ؟.

وأوضح شلبي، قائلًا: أنه إذا كان الزوج ليس له دخل أو كان عليه دين لا يستطيع سداده فيمكن للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، فيجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها ولا حرج فى ذلك.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا كان الزوج متعسرا أو عليه ديون أو لا يعمل لظروف خارجة عن إرادته فيجوز للزوجة أن تقف بجانبه وتخرج من زكاة مالها لزوجها حتى يزيح الله عنه ما فيه.

هل يجوز للأم إعطاء زكاة مالها لأبنائها 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للأم أن تخرج زكاة أموالها لأبنائها إذا كان الأب لا ينفق على الأبناء.

وأضاف «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية في إجابته عن سؤال متصلة «هل يجوز لي دفع أموال الزكاة لأبنائي لأن زوجي بخيل ولا ينفق على المنزل؟»، أنه يجوز ذلك وتدفع للأبناء مصروفات المدرسة وغير هذا من أموال زكاتها.

جدير بالذكر أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته، وعلى هذا، فينظر في حال هذه الأم، إن كان يلزمها شرعًا أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإن كان لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.

وأكد الفقهاء أنه لا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط: الأول عدم وجود الأب، فإذا وُجد الأب، فالنفقة واجبة عليه وحده، قال ابن قدامه في "المغني": «يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي»، والشرط الثاني: أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها، والشرط الثالث أن يكون الولد فقيرًا محتاجًا إلى المال، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة، فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها، لأن نفقته لا تجب عليها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل