المحتوى الرئيسى

رسالة دكتوراة.. كفاية النصوص القانونية لتوفير الحماية بين مصر واليمن

02/26 13:30

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة لتوفير البيئة العلمية و البحثية الداعمة لمختلف الباحثين على كافة الأصعدة و الارتقاء بالمستوى البحثي و الاكاديمى  للجامعة و السعي للتطبيق العملي لأهم  توصيات الأبحاث والرسائل العلمية  والاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية  وفق أسس علمية و بحثية لأهم القضايا المجتمعية و القانونية في المنطقة العربية و ذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق.

جاء ذلك في أعقاب مشاركة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و أستاذ القانون المدني بكلية حقوق في لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه للباحث ماجد على مقبل باشا  بعنوان "المسئولية المدنية الناجمة عن تهدم البناء ، والتي تم بموجبها منح الباحث درجة الدكتوراة، وقد ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاَ من الدكتور  محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، و عميد الكلية الأسبق مشرفاَ و رئيساِ ، والدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة بجامعة الأزهر و عميد كلية البنات الأسبق، و الدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

و في السياق ذاته أوضح

و أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة، عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن و أوصت المقننين المصري و اليمنى بتعديل نص المادتين 655 ق .م .م ، 882 ق.م.ى و ذلك من أجل الأخذ بالتسلم القضائي المعمول به في

وكذلك توصية القضاء المصري و اليمنى بتفعيل دوره في تطوير القانون بما يتناسب مع حاجات المجتمع ، و توصية المقنن اليمنى أن بضيف الى أحكام المسئولية العشرية نصاَ يتضمن عدم جواز رجوع المثال الرئيسي على المقال من الباطن بموجب دعوى المسئولية العشرية، وأن يربط بدء مدة الضمان العشري بتسلم رب العمل للبناء و تقبله له كما هو  معمول به في فرنسا و مصر  ، وكذلك توصية المقنن المصري و اليمنى بتوسيع نطاق الضمان العشرى ليشمل الى جوار ما يؤثر على متانة البناء و صلابته و ما يعرضه للخطر.

رسالة دكتوراة.. كفاية النصوص القانونية لتوفير الحماية بين مصر واليمن

كما تضمنت الدراسة توصية المقنن اليمنى أن يستبدل لفظة حائز البناء الواردة في نص المادة 316 ق.م.ى بلفظة حارس البناء و النص بشكل صريح على التضامن بين المهندسين و المقاولين و كذلك توصية القضاء المصري و اليمنى أن يتبنى بطلان شروط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية التي يدرجها البائع المهني ، و توصية المقنن اليمنى أن يضيف نصاَ صريحاَ في تقادم دعوى المسئولية التقصيرية على غرار المادة 172/1 ق .م.م و ذلك لان مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في قانون الإثبات اليمنى مدة طويلة   تندثر معها في الغالب أدلة المسئولية و تتعارض مع مبدأ وجوب استقرار المعاملات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل