المحتوى الرئيسى

الفتوى والتشريع: الزائد عن الحد الأقصى للأجور يؤّل للخزانة العامة

02/25 21:13

أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه، كما حدد أيضا الجهة التي تؤّل إليها المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى فنصّ على أن تؤّل إلى الخزانة العامة.

جاء ذلك في حيثيات فتوى أحقية أعضاء مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان الممثلين لصندوق تمويل المساكن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في صرف مكافأة نظير تمثيلهم للهيئة والصندوق بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

كما انتهت إلى خضوع ممثلي الهيئة والصندوق بمجلس إدارة البنك ولايندرجون في عداد العاملين، سواء بالصندوق أو الهيئة، لقانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وحددت الفتوى أن تؤّل الأموال الزائدة على الحد الأقصى إلى الخزانة العامة.

واستندت الفتوى على وجوب مراعاة الصندوق والهيئة المشار إليهما عند صرفهما للمكافأة التي يتم تقريرها لقاء التمثيل لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المُشار إليه، وكان نطاق تطبيق هذا القرار بالقانون يتسع ليشمل ليس فقط الشاغلين لوظائف بهاتين الجهتين وإنما كافة العاملين لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بقانون سواء كانوا يعملون بوظائف دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأية صفة أخرى.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل