المحتوى الرئيسى

'تشريعية النواب' تقر تعديلات جديدة بقانون الشهر العقاري

02/23 21:00

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

ويهدف مشروع القانون  لتسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثيرمن المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.  

ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا".

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد. 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن التعديل تضمن نص مستحدثا لنقل الملكية يقضى بأن وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. 

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن على أن يصدر القاضى قراره، مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا وبذلك يفتح باب جديد لتسجيل الملكية ويطبق الأحكام النهائية ويحترم حجيتها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل