المحتوى الرئيسى

ننشر حيثيات الدستورية برفض بطلان قانون إنشاء اتحاد الكتاب..مستندات

02/19 08:02

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (43)  "بنود و – ز-ح" و43 مكرر و43 مكرر (1)  و43 مكرر (2) و43 مكرر (3) و43 مكرر (4) و43 مكرر (5) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978.

وأقيمت الدعوى المقامة من دار الكتاب المصرى وحملت رقم 203 لسنة 19 دستورية.

واكدت المحكمة فى حيثياتها أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها إسهاما من جهتهم فى أعبائها وتكاليفها العامة، وهم يدفعونها لها بصفة نهائية دون ان يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها يكون الشخص العام.

وتنص المادة 43 – 1-

أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد

ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء

ج ـ التبرعات والهبات والوصايا

د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة

هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد

و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف

ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون

ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون

ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا

مادة 43 مكرر (*) ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب.

مادة 43 مكرر (1) ـ لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع

وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك

أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون

ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ

الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار

قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار

المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله

ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها

مادة 43 مكرر (2) ـ تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف

ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام

ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح

مادة 43 مكرر (3) ـ تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر

مادة 43 مكرر (4) ـ تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة

مادة 43 مكرر (5) ـ تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي

أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل