المحتوى الرئيسى

حيثيات رفض دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

02/16 17:49

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرارات مجلس نقابة المحامين بالدعوة لانتخاب مجلس جديد في 15 مارس المقبل، وألزمت النقابة بإدراج اسم المحامي محب مكاوي ضمن كشوف المرشحين على عضوية المجلس بهذه الانتخابات.

في الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 23191 لسنة 74 قضائية، المقامة من المحامي محب عبد العزيز المكاوي، والذي أبطلت فيه المحكمة قرار النقابة برفض اعطائه أوراق ترشحه لانتخابات النقابة العامة للمحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات النقابة على مقعد عضو مجلس نقابة عامة، قالت المحكمة إن المحامي محب المكاوي صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإداري -واجب النفاذ- بوقف تنفيذ قرار زوال عضويته بالنقابة الذي أصدرته النقابة العامة.

وأكدت المحكمة أن الدولة القانونية لا تقوم لها في شأن الدولة الديمقراطية قائمة ولا يعلو لها شأن في العالمين أن هي دأبت على إهدار أحكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا، وإنما تعلو شأنا وتزداد رفعة في العالمين متى رفعت من شأن القضاء ووسدت لأحكامه طريق الأعمال والتنفيذ تكريسا للعدالة وصونا لها ودأبا على رعايتها في السند لكل حاكم عادل وهى الملاذ لكل مظلوم.

وفي حكمها في الدعـوى رقم 23779 لسنة 74 قضائية، المقامة من المحامي على حسين جاد نصر، والتي كان يطلب فيها بوقف تنفيذ قرار النقابة العامة بالدعوة للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها فرض الحراسة القضائية على النقابة، قالت المحكمة إن المشرع أناط بمجلس النقابة العامة للمحامين تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.

وأضافت المحكمة أنه لما كان المجلس الحالي للنقابة هو صاحب الولاية في إدارة شئون النقابة العامة للمحامين إعمالا لمقتضي نص المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، وبالتالي وإذ لم يجادل المدعي في هذه الولاية أو أن القرار المطعون فيه قد صدر بعد انتهاء فترة هذه الولاية، ومن ثم فإن قرار الدعوة لتلك الانتخابات يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وجاء متفقًا والقانون وقائم على السبب المبرر له.

وردًا على الطلب الخاص بفرض الحراسة القضائية على النقابة، قالت المحكمة إن نقابة المحامين من النقابات المهنية الصادر بشأنها القانون رقم 17لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة، ومن ثم فلا يجوز فرض الحراسة عليها إعمالا لمقتضى النص الدستوري سالف البيان، فضلًا عن ذلك فإن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في أحكام المادة (730) من القانون المدني لا تتوافر بشأن نقابة المحامين لعدة أسباب حاصلها الحظر الوارد في المادة (77) من الدستور آنف الذكر، وخلو الأوراق من أي مستند يفيد بأن هناك ثمة أسباب جدية يخشى معها من خطر عاجل قد يلحق النقابة وأموالها إذا ما استمر مجلس النقابة الحالي في القيام على شئونها حتى انتخاب مجلس جديد لها، كما خلت الأوراق أيضا مما يفيد بأن هناك ثمة نزاع جدي بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي سيما وأن هذا المجلس يستمد شرعية مد فترة ولايته الحالية لأحكام القانون رقم 147لسنة 2019 سالف البيان، وبالتالي فإن ما يطالب به المدعي والحال كذلك لا سند له من الدستور أو القانون خليق بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة، مع الاكتفاء بذلك في الاسباب دون المنطوق.

وفي حيثيات حكمها برفض الدعوى الخاصة بوقف الانتخابات لحين إنشاء جدول لقيد المحامين بالخارج والسماح لهم بالتصويت في تلك الانتخابات، تلك الدعوى المقامة من المحامين ربيع الملواني، وخالد علي، قالت المحكمة ردًا على مسألة تمكين المحامين العاملين في الخارج من التصويت في الخارج بأن قانون المحاماة قد جاء خلوًا من ثمة نص يبيح ذلك، خاصة وأن المادة (135) من ذات القانون بينت وبجلاء أماكن الاقتراع، وبالتالي فإن تمكين المحامين العاملين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم يتطلب تعديل تشريعي، وعلى ضوء ذلك فإن ما تذرع به المدعين لا يحول دون إصدار القرار المطعون فيه والحال كذلك.

وردًا على ما تضمنته الدعوى من بطلان إجراء الانتخابات دون إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح ضمن شروط وأوراق الترشيح، قالت المحكمة إن المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه نقيبًا للمحامين أو لعضوية مجلس النقابة، وقد وردت هذه الشروط على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط المشار إليه، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة إلزام على مجلس النقابة العامة للمحامين في إدارج شرط تقديم إقرار الذمة المالية ضمن شروط وأوراق الترشح المطلوبة، إذ لم يتطلب القانون ذلك.

وفي الحكم الرابع قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 24465 لسنة 74 ق، المقامة من المحامين حسن أحمد، وإيمان محمود، وهشام حسن، والتي كانت تطالب بوقف الانتخابات استنادًا إلى أن مجلس النقابة الحالي لم ينفذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة التي قضت بإلغاء قرارات مجلس النقابة المتعاقبة من عام 2016 حتي عام 2019 فيما تضمنته من وضع شرائط للقيد بجداول النقابة وتجديد العضوية للتحقق بالاشتغال الفعلي بالمحاماة.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل