المحتوى الرئيسى

هل يجوز شراء اللحم بدلا من عمل العقيقة.. أمين الفتوى يجيب

02/05 08:01

هل يجوز شراء لحم من الجزار وتوزيعها على الفقراء بدلا من عمل العقيقة ؟ ، سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك . 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزء عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية . 

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.

حكم الشرع في استبدال العقيقة بقيمتها مال وتوزيعها على الفقراء

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها.

أجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أن الله شرع العقيقة شكرًا علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ في العقيقة شاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم" الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.

وتابع: لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.

حكم الاشتراك في ذبيحة لعمل العقيقة

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل يجوز الاشتراك في ذبيحة واحدة لعمل العقيقة؟".

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز شرعًا، مضيفا أن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبو داود أن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

وأضاف أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يجمع ذبيحة واحدة فى الأضحية والعقيقة فيجوز ولا حرج فى ذلك. 

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز جمع العقيقة مع الأضحية؟»، أنه إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ فالقول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل