المحتوى الرئيسى

هل يجوز الصيام عن زوجي المريض .. اعرف رد الإفتاء

02/04 12:51

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : " هل يجوز الصيام عن زوجي لأنه مريض ولم يصم رمضان ولم يخرج الكفارة " ؟ . 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: الصيام عن الغير حال الحياة لا يجوز فطالما أن الشخص مريض وعلى قيد الحياة فهو أمام خيارين ، الأول إذا كان مريض مرضا مزمنا ولا يستطيع الصوم أبدا عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ، الثاني إذا كان مريضا لفترة محددة فيصوم ما فاته بعد زوال المرض .  

حكم صيام المرأة عن زوجها المتوفى

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.

وأشار إلى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت: "الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره".

حكم صيام وصلاة المرأة عن زوجها المتوفى

حكم قضاء الصوم والصلاة عن الميت، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح فخر، قائلًا: الصيام الذى فات منه وهو على قيد الحياة لا نصوم عنه بل نخرج عن كل يوم إطعام مسكين، أما الصلاة فإذا كان غير قادر على أدائها وكان مريضًا فى أخر أيامه وذهب عقله ولا يستطيع أن يميز بين الأمور فهو بذلك غير مكلف، فإذا توفى وهو على هذا الحال فحتى الصلاة التى لم يصليها هو غير مطالب وغير مكلف بأدائها فلا شئ عليه فى ذلك.

حكم صيام المرأة عن زوجها المتوفى

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضاؤه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "حكم قضاء الصيام عن المتوفى الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر؟"، أنه يجوز للمرأة أن تصوم عن زوجها الأيام التى لم يصمها فى رمضان، فلا مانع أن تصوم وتنوي فى صيامها أن هذا الصيام عن زوجها.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل