المحتوى الرئيسى

6 حقوق كفلها قانون العمل لذوي الإعاقة

01/27 07:16

أصدرت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدد من نشرات التوعية للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأهم مزاياهم في القانون الخاص بهم، المتفق مع بنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعامين بالحكومة، وقانون العمل رقم 3 لسنة 2012، المعمول به حاليا، فيما يخص أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

وكان من بين أهم هذه المزايا بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة هو حقهم في الآتي:

- خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.

- جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

ولخلو القانون من نص قانوني يمنع الجمع بينهما وله الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.

- يتعين على كل وحدة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975، وعلى الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.

- حق ذوي الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين الراتب والمعاش، طبقًا للمادة 24.

- الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل