المحتوى الرئيسى

قانون «المالية الموحد».. حوار مجتمعى وإطار أشمل للتعامل المالى فى مصر

01/26 23:29

من المتوقع خلال أيام صدور قانون المالية الموحد، بعدما تم إرساله إلى مجلس الوزراء الإثنين الماضى، كما أعلنت وزارة المالية طرحه للحوار المجتمعى؛ حيث يهدف القانون الجديد إلى جمع ودمج قانون المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة، وهما القانونان الحاكمان للأداء المالى فى مصر.

وتتمثل أهمية إطلاق القانون الجديد فى مواكبة التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، كما أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يتضمنها القانونان مثل الأطر الموازنية والتخطيط المالى وموازنة البرامج والأداء، كما أن هناك بعض مواد القانونين يؤديان نفس المعنى والمضمون.

ومن المقرر مع صدور القانون الجديد، إلغاء العمل بكل من قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموزانة العامة للدولة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وتشمل أبرز مواد القانون الجديد، المادة رقم 7 التى تنص على «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق أو حسابات خاصة تخصص فيها موارد لبرنامج معين لاستخدمات محددة».

والمادة 31 التى تنص على أنه «لا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، يترتب عليها أعباء مالية إلا بعد موافقة مجلس النواب وتحدد اللائحة التنفيذية».

كما تنص المادة 36 على أنه «لا يجوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدمات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة والموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد عن تقديراتها سوى بعد الرجوع للوزارة، والحصول على موافقة مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك، ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى آخر، ولكن ذلك فى ضوء ما يقرره الوزير على ألا يتجاوز جملة المناقلات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة، نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالى استخدمات البرنامج فى الموازنة».

وتنص المادة 40 على أنه «يحظر على الجهة الإدارية أى مبالغ مالية سواء من أموال الوحدات ذات الطابع الخاص أو من الحسابات الخاصة إلى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين وغيرها، التى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها».

ومن أبرز مواد القانون الجديد أيضا المادة 42، التى تلزم الجهة الإدارية بناء على طلب المستفيدين، بإبلاغهم بالمبالغ المالية التى تتم تحويلها إلى حساباتهم شهريا بأى من وسائل الدفع الإلكترونى الخاصة بها، كما لا يجوز على أى جهة إدارية أو أى من مسئوليها أو موظفيها قبول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وذلك وفقا للمادة 44.

وتنص المادة 74 على أنه يحظر على الجهة الإدارية منح أى مزايا مالية أو عينية لممثلى الجهات الأخرى، إلا بموافقة السلطة المختصة التابع لها المستفيد.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل