المحتوى الرئيسى

خبير قانونى يكشف عقوبة التحرش فى واقعة «جامعة أسوان»

01/21 02:06

أثارت واقعة التحرش التي شهدتها جامعة أسوان بين معيدة وطالب بكلية التربية الرياضية حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من أبعاد اجتماعية سيئة.

بداية الواقعة كشفها بلاغ تقدمت به«خلود.ا.ع»، والتي تعمل مدرس مساعد مادة الجمباز الإيقاعي بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بقسم الشرطة والذي حمل رقم 19 إداري قسم أسوان أول لسنة 2020، تتهم فيه «محمود.م.ا» الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، بمحاولة التحرش بها لفظيًا، وعن طريق ملامستها، وذلك داخل لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية، عقب انصراف باقي زملائه في اللجنة.

وبالفعل تحركت على الفور قوة أمنية إلى الحرم الجامعي، وألقت القبض على الطالب المتهم، وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه اعترف بواقعة التحرش، وتم إحالته للنيابة للتحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يومًا.

وترصد «الدستور» عقوبة المتحرشين في مصر، وفقًا لما ذكرته نشوى غويبه الخبير القانوني.

تنص المادة 306 مكرر (أ) على«يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا وبإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليها، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».

وتنص المادة 306 مكرر (ب): «يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل