المحتوى الرئيسى

حكم التجارة في الملابس النسائية والبناطيل الضيقة .. المفتي يجيب

01/19 01:33

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أم لا؟".

أجاب عن السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، بالقول: "التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا، وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة". 

وأضاف المفتي: "هذه الملابس قد تستعملها النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزيُّن داخل بيوتهن، وقد يستعملْنَهُ فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أنَّ الحرمة فيه لم تتعيَّنْ. وقد تقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت، وأن الشيءَ إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز بيعُه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك".

وأوضح: "لم يوجب الشرع على البائع أن يسأل المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه، وهذا يقتضي جواز بيع السلع التي تحتمل الوجهين. ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء والأعيان لا يوصف شيء منهما بالحل أو بالحرمة إلا بتعلق فعل المكلف بها".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل