المحتوى الرئيسى

الأطباء ينتظرون «قبلة الحياة» بإقرار قانون يحميهم من المحاكمة الجنائية بتهمة الخطأ الطبي - صوت الأمة

01/18 17:01

عضو لجنة الصحة: فوضى محاكمة الأطباء كالمجرمين لا بد من وقفها واللجنة الصحية مسئولة عن محاسبة الطبيب المخطئ 

مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب والجمعيات العلمية

يتضمن القانون إلزام مقدمى الخدمات الطبية، بالتأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة

رغم مرور عدة أشهر على إرسال القانون للجهات القضائية لاستطلاع رأيهم بشأن المشروع، وذلك فيما يخص المواد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة فى قضايا الخطأ الطبى وغيرها حرصا على عدم وجود أى شبهة بعدم الدستورية، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن ردا لإنهاء معاناة الأطباء والمرضى وتحديد الحقوق والواجبات فى حالات الوفاة والإصابة بالأمراض من قبل بعض الأطباء فى حالات الأخطاء الطبية. 

تقول الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية من القوانين المهمة التى تخدم مهنة الطب، وفى نفس الوقت تخدم الطبيب باعتباره عنصرا أساسيا فى المنظومة، ويتم التركيز فيه على واجبات وحقوق الطبيب وهيئة التمريض، مؤكدة أنهم فى «لجنة الصحة» فى انتظار الرد القانونى على مواد القانون العقابية ومنع عرض الأطباء على المحاكم، على أن يتم عرضهم على لجنة مختصة فى كل محافظة تكون مهمتها دراسة الحالة المعروضة والطلب المقدم من المريض تحت المسئولية على الطبيب أو الوفاة نتيجة لمضاعفات متعلقة بالمرض.

 وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن فلسفة القانون تقوم على منع محاكمة الطبيب، فهو ليس مجرما، فأى مرض له أعراض جانبية، وقد تكون الوفاة نتيجة خطأ طبى، وقد تكون بسبب الأعراض الجانبية، وبالتالى لا بد للطبيب أن يخبر المريض بحالته والأعراض التى قد تحدث نتيجة العملية والمضاعفات المترتبة عليها والمخاطر، والحصول على موافقته بعدم مسئولية الطبيب عن الحالة المرضية.

 واستطردت، قائلة إن هناك لجنة فى كل محافظة بالتعاون مع الطب الشرعى تكون مهمتها تحديد سبب الوفاة، هل بسبب خطأ طبى؟ أم مضاعفات نتيجة العلاج؟ لكن ما يحدث الآن فوضى، فنجد مئات الشكاوى ضد الأطباء فى أخطاء هم غير مسئولين عنها، وتتم محاكمتهم كالمجرمين، واذا أثبتت اللجنة خطأ الطبيب يتم توقيع عقوبة عليه تختلف وفقا للحالة سواء وفاة أو عاهة مستديمة، ولكن لا يتم عرضه على النيابة، ولكن لجنة طبية مختصة تفحص الحالات، وفى حالة الطعن على تقرير اللجنة يتم اللجوء للجنة العليا الطبية بالقاهرة». 

وأوضحت عضو النواب، أن هناك أخطاء كثيرة ليست مهنية ولا طبية اسمها «مضاعفات»، ليست خطأ طبيا ولا فنيا، وفى هذه الحالات تكون هناك شركات تأمين تدفع تأمينا للمريض بدون مساءلة الطبيب نهائيا، لأنه ليست عليه مسئولية فى تلك الحالة، أما إذا أجريت عملية أو حدث خطأ فى مكان غير مرخص أو من خلال طبيب غير مؤهل أو حدث خطأ فنى جسيم، فهذه جناية، ومعظم الحالات مسئولية طبية وليست جنائية، وهو أمر متعارف عليه فى كل العالم، حيث تتم محاكمة الطبيب عليها ودفع التعويضات. 

من جانبه قال مجدى مرشد عضو مجلس النواب ومقدم القانون، إنه تم عرض القانون على قطاع التشريع بوزارة العدل وإرسال ملاحظاته وتضمنت أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.

 كما تضمن مشروع القانون محل البحث، طرحا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى. 

وأوضح مرشد، أن اللجنة ستعمل على تعديل هذه المواد بما يتوافق مع ملاحظات الجهات القضائية وقطاع التشريع بوزارة العدل، حرصا على عدم وجود أى شبهة عدم دستورية، والخروج بمشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام والهدف المنشود، كما ننتظر رؤية المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع القانون للانتهاء من التعديلات كاملة ودقيقة. 

وذكر مرشد، أن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.

 كما نص مشروع القانون على محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبيا، أو إهمالا، أو مجرد مضاعفات واردة، وكذلك تنص المادة الثالثة من مشروع القانون أن المسئولية الطبية تقع على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء توفرت فيه الشروط التالية: وجود المعايير المهنية والطبية المتفق عليها، والتى كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء وفقا لظروف العمل، ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمو الخدمة الطبية جزءا أصيلا من هذه المعايير، ويعد تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس عن إهمال منه، وقوع ضرر على متلقى الخدمة الطبية تسبب له معاناة.

 كما يتضمن القانون إلزام مقدمى الخدمات الطبية، بالتأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل