المحتوى الرئيسى

حكم الشرع في تفاوض السائق مع الراكب على الأجرة

12/16 01:03

حكم الشرع في تفاوض السائق مع الراكب على أجرة دون الاحتكام للعداد ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.

ورد عوضين قائلًا: "أنه يجب عليك أن تلتزم بالعداد لأن المشرع بعدد كيلوات معينة بمسافة معينة، فالأصل أن يسير السائق تبع العداد ولا يتعداه لأن القانون نظم هذه المسألة.

وتابع: أما إن أعطاك الراكب إكراميه أو كنت أمينًا وسهلًا معه فهذه تعتبر مكرُمة منه، وأما الأصل أن تبين له أن العداد ثمنه كذا وأن المسافة قيمتها كذا ويكون ذلك بالتراضي بينكما .

حكم التعامل بالبيع والشراء مع من يختلط ماله بالحرام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "هل يجوز لي أن أبيع وأشتري ممن يختلط ماله الحلال بالحرام؟".

قالت أمانة الفتوى، في إجابتها عن السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه يجوز التعامل بالبيع والشراء وسائر أنواع المعاملات؛ مع من يختلط ماله فيما يظن الناس أنه كسب غير مشروع، بحيث لم يُعرَف حلالُه من حرامه، فإن عُرِف الحرام الذي تعينت حرمتُه، أو تعلق حق الغير به، حرُم أخذه؛ لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.

حكم الدين في زيادة ثمن السلعة في البيع بـالآجل؟

إن من الشروط التي يجب توافرها في عقود المعاملات وخاصةً في المعاوضات انتفاءُ الغرر؛ ولذا فزيادة الثمن للسلعة لمجرد التأجيل سواء مع التقسيط أو بدونه لا حرج فيه شرعًا ما دام الاتفاق بين طرفي عقد المعاوضة قد تم عند بدء المعاملة على عوض محددٍ بالبيع والشراء مثلًا؛ وذلك كله لانتفاء الغرر.

ووجود هذه السلعة محل العقد وجريان المعاملة عليها يُخرج المعاملة من مشابهة المعاملات الربوية؛ ذلك لأن ما ثبت في الذمة من مال إنما ثبت فيها ثمنًا لسلعة وليس دينًا عن قرض يكون جرُّ النفع من ورائه مُوقِعًا للمتعاملين به في الربا؛ ولذا فالسلعة إذا تخللت المعاملات التي يُزاد فيها في القيمة مقابل الزمن تجعل العقد غير ربويٍّ.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل