المحتوى الرئيسى

فتاوى تشغل الأذهان .. كيف تتعامل الأم مع أولادها المتهاونين في الصلاة ؟..من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة..هل يجوز للشخص جمع تبرعات وتخصيص راتب شهري منها..حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه

12/15 02:13

كيف تتعامل الأم مع أولادها المتهاونين في الصلاة؟ من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة هل يجوز للشخص جمع تبرعات وتخصيص راتب شهري منها؟ حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه.. يعاني من مرض وراثي مزمن حكم مس غير المسلم للمصحف | الإفتاء: يجوز في حالة واحدة

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر منها في حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى.

فى البداية .. قال سائل "لدى ولدان عندما كانا صغيرين كنت أعلمهما الصلاة، ولكن بعدما بلغا من العمر 20 عامًا أصبحا يتهاونان فى الصلاة وأنصحهما وأحثهما على الصلاة كثيرًا ولا يصليان، فماذا أفعل معهما؟"، السؤال أجاب عنه الشيخ الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة.

وقال الشيخ الدكتور عبد الله المصلح : "يجب عليكِ أن تصبري وهذا جهادكِ وعبادتكِ بعد الصلاة والصوم والواجبات، فاصبري عليهم وأكثري لهم من الدعاء، وتلطفي معهم لذلك قال الله عز وجل {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}، فالاصطبار مرتبة فوق الصبر".

من جانبه قال الشيخ عبدالله بصفر الداعية السعودى، أن من الأذكار المهمة بعد الصلاة قراءة أية الكرسي، حيث أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقال (( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة تحفظه الى الصلاة التي تليها)) وفى رواية (( أن مات دخل الجنة)) فلابد أن يحافظ المسلم على قراءة هذه الآية المباركة.

فيما ورد سؤال للشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل يجوز لأي شخص تحصيل تبرعات من المقتدرين وتوزيعها كصدقات للمستحقين لها، ثم يخصص لنفسه راتبا شهريا استنادا للقائمين عليها؟".

في سياق منفصل قال الشيخ محمد عبد السميع، في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، إن جمع التبرعات لابد أن يكون تحت مظلة أحكام القانون، فلا يحق لشخص أن يجمع المال ممن يريد وتوزيعه على من يريد، إلا عن طريق جمعية خيرية معتمدة وجهة رسمية معترف بها وبحقها في جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء.

وأضاف أمين الفتوى، أن كثيرا من الناس ربما يدعي هذه الدعوة ثم يأخذ المال لنفسه، وبذلك أضاع زكاة الناس وصدقات الفقراء في غير محلها، لافتا إلى أنه إذا كانت عملية جمع التبرعات وتوزيعها على الفقراء تتم تحت مظلة قانونية معترف بها، فهى التي تحدد من هم القائمين عليها وهم المتفرغون لجمع وتوزيع الصدقات وأموال الزكاة.

وأشار إلى الآية الكريمة التي تحدد للقائمين على الزكاة مبلغا منها "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

كما ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا.

أجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح ببلوغه في بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه فإن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة , التي لا تندفع إلا بنزوله فيجوز إنزاله؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط ، قال تعالى (...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151} .

وأضاف: إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق ، وهذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة فلا يجوز إنزاله أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} .

وبناء على ما سبق : فإنه يباح إسقاط الجنين في واقعة السؤال لما يلي :

1. ثبوت الضرر على حياة الأم بشهادة ذوي الاختصاص كما في التقرير الطبي المرفق بالسؤال .

2. أن الجنين لم تنفخ فيه الروح بعد ، والمسألة خلافية بين الفقهاء في حكم الإسقاط قبل نفخ الروح ، فمنهم من منع مطلقًا , ومنهم من أجاز بعذر , ومنهم من أجاز بغير عذر , ومنهم من قال بالكراهة ، والمختار في الفتوى : جواز الإسقاط بعذر ، وهذا ما تقضي به مقاصد الشريعة وأدلتها العامة قال تعالى (...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173} ، وثبت عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» سنن ابن ماجه (2/ 784) والذي بنيت عليه قاعدة " الضرر يزال " فإذا تحقق الضرر في بقاء الجنين واستمراره قبل نفخ الروح فيُعدُّ إسقاطه إزالة للضرورة .

فرفعا للحرج ترى اللجنة جواز الإسقاط في واقعة السؤال لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78] .

على جانب آخر أكد الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المصحف كتاب الله الذي لا يجوز لأحد أن يمسه إلا إذا كان طاهرًا من الحدث الأصغر والأكبر.

وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم مس غير المسلم للمصحف؟ أن للمصحف أحكامًا خاصة تختلف عن غيره من الكتب، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن غير المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79)» الواقعة.

وأضاف أن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرًا طهارة كاملة من الحدثين الأكبر (الجنابة والحيض) والأصغر (الذي يستلزم الوضوء)، مشيرًا إلى أن غير المسلم ليس لديه هذه الأحكام في شريعته ومن هنا جاء اتفاق الجمهور على حرمة مس غير المسلم للمصحف.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل