المحتوى الرئيسى

حكم البيع مع الوعد بخفض السعر وقت التسليم

12/13 19:17

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل، يقول "رجلٌ يتاجر في الحديد، ذهب إليه رجلٌ يحتاج حديدًا، فاشترى منه قَدْرًا معينًا ودفع ثمنه، وطلب من التاجر إبقاء الحديد عنده إلى حين طلبه دون زيادة في الثمن إن زاد يوم التسليم، ثم أضاف التاجر: "وإن انخفض الثمن يوم التسليم حاسبتك بسعر يوم التسليم". فما حكم هذا التعامل؟

وأجاب المفتي ، في فتوى له، أنه بالنظر في التعامل محل السؤال نجده صورةً من صور البيوع، ويزيد عليه عرض البائع على المشتري أن يحاسبه بثمن يوم التسليم إذا انخفض السعر.

وأضاف الدكتور شوقي علام : العقد بهذا الوصف يُكيَّف شرعًا على أنَّه بيعٌ مع الوعد بالتَّبرُّع من البائع بالحطِّ من الثمن إذا انخفض السعر يوم تسليم المبيع، ويد البائع على السلعة إلى موعد التسليم يد أمانة؛ فيصح البيع في هذه الحالة، ويثاب البائع على وفائه بالوعد، والوفاء بالوعد في هذه المعاملة مستحب، ما لم يدخل المشتري في التزامٍ نتيجة هذا الوعد فيكون الوفاء بالوعد حينئذٍ واجبًا؛ بحيث إن تَرَكه فاته فضل عظيم ووقع في الإثم شرعًا.

من ناحية أخرى، قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا.

وأضاف الشيخ عمرو الورداني، خلال إجابته على سؤال «حكم البيع بالتقسيط؟»، أن البيع هذا جائز وهذا نوع من أنواع البيع بالتقسيط، وليس معنى أن الشخص يكون تاجرا أن يكون لديه محل ليبيع ويشترى فيه، فالتجارة هى الشراء والبيع بقصد الربح.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل