المحتوى الرئيسى

لماذا تمنح الحكومة الجنسية مقابل وديعة؟ البرلمان يجيب

12/10 15:08

أكد اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون منح الجنسية الجديد تم إصداره من قبل البرلمان، حتى يكون أحد الموارد الجديدة التي يمكن للدولة الاستفادة منها، قائلًا: «منح الجنسية يعتبر أحد الموارد المهمة التي كانت تفتقدها الدولة وجاء الوقت للاستفادة منها، فهي ستكون جاذبًا لرجال الاستثمار في مختلف دول العالم».

وأضاف النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أغلبية دول العالم تفعل مثل هذه القوانين وتضع شروطا لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر لم تبتدع قانونا أو شروطا غير متعارف عليها، حيث إن منح الجنسية مقابل حوافز الاستثمار، تنشيط للقطاع إلى حد كبير وسينقل مصر إلى مكانة أخرى.

ورد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على من يقول إن مصر تبيع الجنسية بقوله: "مصر من أقل دول العالم التي تمنح الجنسية للأجانب، وأي شروط تضعها لمنح الجنسية لا تتعارض مع مصلحة البلاد ومكانتها، كما أنها تتم وفقًا لضوابط أمنية".

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف الرئيسي من شروط منح الجنسية الجديد اقتصادي ويوفر فرص العمل، ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع سيادة الدولة، إضافة إلى ذلك، فإن مصر ليست مجبرة على منح الجنسية للجميع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناءً على القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة "4 مكررًا 1" من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات".

والحالات هي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

والحالة الثانية تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضي الحالة الثالثة "أ" بأنه يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة "ب"، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل