المحتوى الرئيسى

«صحة النواب» تقر مشروع قانون رعاية المريض النفسي من حيث المبدأ

12/10 12:49

المشروع يقضي بتشكيل المجلس القومي الصحة النفسية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.

ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، النظر إلى ملاحظة وجود صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كلا منهما إلى تحقيق غاية واحدة هى خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسى ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: بناء عليه التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

ويستهدف التعديل، وفق المذكرة نفسها، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، مع ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكدت المذكرة على أهمية التعليم المستمر، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبره في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعي له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل