المحتوى الرئيسى

قراءة التشهد الصحيحة .. حكم تحريك السبابة والصلاة الإبراهيمية

12/09 13:22

قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.

اقرأ: تسييد النبي في التشهد الأخير من الصلاة.. هل بدعة؟ 

أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ففي التشهد الأخير وليس الأول.

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي في الصلاة يقول بقبض أصابع اليد اليمنى على الفخذ، عدا إصبع السبابة أو«المسبحة» فإن المصلي يرسلها.

وأشار الدكتور أحمد ممدوح عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال عن: كيفية تحريك السبابة في التشهد، إلى أن الشافعية يرون أن رفع إصبع السبابة يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله" ويظل رافعا حتى نهاية التشهد قبل الصلاة الإبراهيمية.

الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا ذكر آل بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين في التشهد بكل صلاة.

والإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- ذهب إلى أن الصلاة على الآل - آل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقول «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد»، أي أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم في التشهد هو ركن من أركان الصلاة، إذا تركه المُصلي تبطل صلاته.

والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - بالصيغة الإبراهيمية، وهي « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ ، وبَارِكْ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سيدنا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سيدنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سيدنا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»، فهي ركن في المذهب الشافعي من لم يأت به، فصلاته باطلة.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسليم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أسْرَفْتُ، وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ وأنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلهَ إِلاَّ أنْتَ».

هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير

الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.

القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل