المحتوى الرئيسى

عقوبة التعدي على موظف عام | خدمات

11/21 14:30

عقوبة التعدي علي موظف عام من الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات، بشأن مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.

وأكد المحامى والخبير القانونى ان هناك نوعين من التعدي، الاول ان يكون بالإشارة أو القول او التهديد، والثاني أن يكون بالقوة او العنف .

وأوضح المحامى والخبير القانونى أن النوع الاول اشارت اليه المادة ١٣٣ من قانون العقوبات (من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومى أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه فإذا وقعت الاهانة علي محكمه قضائية أو إدارية أو مجلس أو علي احد أعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنه او غرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه).

وتابع المحامى والخبير القانونى،: ونصت المادة ١٣٤ عقوبات (يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولي من الماده السابقه اذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابه او الرسم ).

وتطرق المحامى والخبير القانونى، الى النوع الثاني وهو منع الموظف من تأدية عمله بالقوة، لافتا إلى أن المادة 136 من قانون العقوبات نصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى".

عقوبة التعدي المقرون بالضرب ونشأ عنه جرح 

أوضح المحامى والخبير القانونى، أن المادة ١٣٧ أشارت الى ذلك الأمر: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

واستطرد: ونصت المادة ١٣٧ مكرر عقوبات على أن: "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة ١٣٧ مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات".

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل