تعرف على عقد الهبة وشروط انعقاده وصحته وحمايته

تعرف على عقد الهبة وشروط انعقاده وصحته وحمايته

منذ 4 سنوات

تعرف على عقد الهبة وشروط انعقاده وصحته وحمايته

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالًا ام غير مال وهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز ان يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين، حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.\nو الهبة عقد لذا يجب ان تتوافر في هذا العقد شروط عامة واجب توافرها في كافة العقود الاخرى وهي :\nالهبة من العقود المسماة والتي تُرتب التزاما" على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر، وهي عقد يتصرف بمُقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبة.\nوتكون الهبة بسند رسمي وإلاّ وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي، ويجب أن يتوافر في عقد الهبة الشروط العامة الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى.\n1 _ التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له أو من ينوب عنه.\n2 _ المحل يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له.\n2_ عدم وجود عيب من عيوب الإرادة.\n3 _ التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول.\nويُمكن للواهب أن يفرض شرطا" معنويا" على الموهوب له ، على ألاّ يكون على سبيل العوض وإلاّ اتخذت شكلا" آخرا" من أشكال العقود كعقد المقايضة أو عقد البيع.\nويشترط ألاّ تساوي المنفعة التي تترتب على الشرط المعنوي الذي يفرضه الواهب للموهوب له المنفعة من الهبة وإلاّ بطل عقد الهبة وكُنا أمام عقد إتفاق بمقابل.\nهل يجوز الرجوع فى الهبة؟\nيجوز للواهب ان يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما ان هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي، وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع.\nكما يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع التالية:\n• اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمتة.\n• اذا مات احد طرفي الهبة.\n• اذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.\n• اذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من اعمال البر.\n• اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.\nالأعذار المقبولة للرجوع في الهبة:\n• ان يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو احد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.\n• أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.\n• أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.\n• أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.\n• أن يكون للواهب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي.\nالآثار التي تترتب على الرجوع في الهبة:\nاذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها.\nوتعتبر الهبة كان لم تكن لكن اثارها على المتعاقدين تختلف عن اثارها على الغير.\n• اذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فانه يجب على الموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب واذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.\nأثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير:\nاذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغيرويجب التمييز هنا بين حالتين:\n• اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.\n• اذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.\n• في الحالة الاولى تصبح الهبة لا زمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي.\nالحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له اشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.\nبعد عمل صحة توقيع على هذا العق،د كيف احمية من التلاعب او التشكيك فيه؟\nيتم ايداع هذا العقد فى مظروف وصيه بالشهر العقارى.\nماهي إجراءات إيداع الوصايا المظروفة، وإجراءات فتحها، وسحبها وإلغائها؟\nبناء علي طلب الموصي يجوز ايداع الوصايا المظروفة المختومة، فيقوم الموثق بتحرير المحضر اللازم لإيداعها ويذكر فيه:\n1- اسم الموصي طالب الإيداع ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم ابيه وجده لأبيه.\n2- وصف شامل للمظروف المختوم المطلوب إيداعه مبينا لونه ونوعه وحجمه وماعليه من كتابة خارجية وهي عبارة\n" هذه وصيتي" مذيلة بتوقيع الموصي وأختام وما الي ذلك من تفاصيل وواقعة عدم معرفة الموثق ما بداخله.\n3- يحفظ المظروف في مظروف أكبر، ويرفق بأصل محضر الايداع الموثق ويوقع المحضر من الموثق والموصي والشهود ان وجدوا.\n4- يكلف الموصي بايداع صورة طبق الأصل من وصيته داخل مظروف مغلق يؤشر عليه منه بأنه يحتوي علي صورة طبق الأصل من الوصية ويذيل بتوقيعه ويختم هذا المظروف بخاتم الجمهورية الخاص بمكتب التوثيق أو الموقع ويوقع عليه من الموصي بعبارة عدم معرفته ما بداخله، ويرفق هذا المظروف بصورة محضر الايداع المرسلة لإدارة محفوظات الشهر العقاري بالأورمان ـ جيزة، ولا تفتح الوصية إلا بعد وفاة الموصي "مصرا علي وصيته"، وذلك بحضور شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته ويحرر بذلك محضر يذكر فيه:\n1ـ اسم طالب الفتح وعلاقته بالموصي.\n2ـ واقعة وفاة الموصي والمستندات المثبتة لذلك.\n3ـ حالة مظروف الوصية قبل فتحه.\nويتضمن المحرر صورة طبق الأصل من الوصية، وإثبات واقعة قراءتها علي الشهود، وطالب الفتح، ثم يوقع علي المحضر من الطالب والشهود والموثق والرسوم النسبية تستحق عليها عقب توثيق محضر فتحها. ولا تسلم صورة من الوصية أو محضر فتحها إلا بعد تمام السداد الفعلي للرسوم.\nوقد يقوم الموصي له باحضار مايفيد وفاة الموصي وانحصار ارثه الشرعي في ورثة غير مقيمين بالبلاد أو وجود وارث واحد فقط من أقارب الموصي فيتعذر إحضار شاهدين من أقارب الموصي أو ورثته.\nوإذا كان للموصي وارث واحد يكتفي باحضار هذا الوارث مع أحد الأقارب أو اثنين من اقاربه، وإذا كان أجنبي الجنسية يلزم حضور ممثل الدولة التي يتبعها بجنسيته عند فتح الوصية أو اخطار القنصلية التي يتبعها علي النحو المتقدم.\nويجوز للموصي سحب الوصية المظروفة التي أودعها الشهر العقاري، وذلك بموجب إقرار موثق يفيد استرداد الوصية مع التأشير بذلك علي هامش محضر الايداع، ولا يستحق رسم نسبي علي سحب الوصايا.\nكما يجوز إلغاء الوصايا بإقرار رسمي أو مصدق علي التوقيع فيه بإلغاء الوصية من الموصي أو بعدوله عنها فيؤشر علي هامش أصل الوصية إن كانت موثقة وإذا كانت عرفية فيجري التأشير بمضمونه في محضر التصديق علي التوقيعات، وتتبع باقي الاجراءات حسبما هو مبين في التأشير بإلغاء التوكيلات.

الخبر من المصدر