الأطباء: 1600 جنيه أجر الطبيب المتدرب بسنوات الامتياز

الأطباء: 1600 جنيه أجر الطبيب المتدرب بسنوات الامتياز

منذ 4 سنوات

الأطباء: 1600 جنيه أجر الطبيب المتدرب بسنوات الامتياز

قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، إن التعديلات التي وافق عليها بشأن قانون مزاولة المهنة يجب أن تزيد من التدريب الحقيقي للأطباء من خلال خمس سنوات دراسة بالاضافة الى سنتين امتياز، مشيرا إلى أن من الضروري ألا تبقى أعمالا يدوية كالسابق.\nوأكد شعبان، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه لابد أن تقسم السنتين على الأقسام المختلفة من جراحة وأطفال ونساء والأطفال والطوارئ، مضيفا أنه ليس على الطبيب أن يكلف بتجهيز عينات الدم أو الحالات.\nوأوضح الأمين العام المساعد، أن وضع امتحان قومي للحصول ترخيص مزاولة مهنة الطب لأول مرة، غير مقبول لأنها تزيد امتحانات الخمس سنوات فقط لا غير، مضيفا أن الطبيب اجتاز الدراسة بالكلية تفوق 10 سنوات للحصول على حق المزاولة.\nوأشار رشوان، إلى أن إعادة الترخيص كل خمس سنوات يتماشى مع النظام العالمي ، مضيفا أنه يضمن حضور الطبيب المؤتمرات العلمية وطبيه، ليطور نفسه ويكون على دراية كافية بأحدث الأساليب العلمية لأن مهنة الطب تتطور بشكل كبير جدا.\nوأضاف: أن منح المتدرب خلال فترة التدريب الإجبارى، مكافأة تدريب شهرية تعادل 80%، من أجر الطبيب المقيم، من أهم التعديلات التي طرأت على قانون مزاولة مهنة الطب، لا الطبيب كان يأخذ ما بين 200 إلى 500 جنيه، وذلك لا يكفي المواصلات، وبموجب ذلك البند يتحصل المتدرب بما يقارب 1600 جنيه.\nيُستبدل بنصى المادتين (2)و (3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، النصان الأتيان :\nمادة (2) : يقيد بسجل الوزارة المختصة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة 6 سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة 5 سنوات.\nويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة في إحدي المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريب بكليات الطب أو من يوافق علي ندبهم المجلس لهذا الغرض من اطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.\nويكون التدريب الإخباري لخريجى كليات الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب فى مزاولة مهمة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.\nكما يُقيد بالسجل المشار إليه كل من حصل علي مؤهل أجنبي معادلا لدرجة البكالوريوس فى الطب والجراحة التي تمنحها إحدي كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضي بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الاجبارى المنصوص عليه في هذه المادة وبذات التأهيل.\nمادة (3) يُشترط للقيد لأول مرة في السجل المشار إليه في المادة (2) من هذا القانون، اجتياز الامتحان القومي لموزارلة المهنة الذي تشرف علي عقده الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها.\nويتولي وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص بالصحة، وعضوية ممثلين لكل من الوزارة المختصة بالصحة، والوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية، ونقابة الأطباء البشريين.\nويكون القيد في السجل المُشار إليه لمدة 5 سنوات قابله للتجديد لمدد مماثلة، ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية قرارا بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد.\nتُضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم 3 مكررًا، نصها الأتى:\nمادة 3 مكررًا: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.\n(المادة الثالثة) تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون، اعتبارا من خريجي ديمسبر 2019.\n(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الخبر من المصدر