حمل الأسلحة "الصوت" بترخيص لأول مرة.. وتوفيق الأوضاع قبل منتصف يناير

حمل الأسلحة "الصوت" بترخيص لأول مرة.. وتوفيق الأوضاع قبل منتصف يناير

منذ 4 سنوات

حمل الأسلحة "الصوت" بترخيص لأول مرة.. وتوفيق الأوضاع قبل منتصف يناير

بدأت وزارة الداخلية تفعيل نص القانون رقم 5 لسنة 2019، وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.\nوطالبت الوزارة المواطنين حاملي الأنواع السابقة والتجار اللذين يبيعونها، بسرعة التوجه لأقسام الشرطة كلٌ في نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي منحها القانون وتنتهي في 14 يناير 2020.\nوقرار ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها هو الأول من نوعه، واشترط القرار على من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط.\nووفقا للقانون، فإن أبرز تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.\nونصَّت تعديلات القانون على إضافة مادتين\nإلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.\nونصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nوقال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الغرض من التعديلات هو حماية جسم الإنسان من أثر تلك الأسلحة، فبنادق الرش بها أنواع وطلقات يمكن أن تقتل طفلًا صغيرًا أو إنسانًا جسده هزيل أو حال إطلاقها من مسافة قريبة باتجاه القلب، علاوة على ما تسببه من عاهات مستديمة بفقد البصر حال حدوث إصابة بالعين، ومن ثم فإن التراخيص أمر مطلوب لحيازة وإحراز تراخيص بنادق الضغط والصوت.  

الخبر من المصدر