المحتوى الرئيسى

حمل الأسلحة "الصوت" بترخيص لأول مرة.. وتوفيق الأوضاع قبل منتصف يناير

10/21 12:28

بدأت وزارة الداخلية تفعيل نص القانون رقم 5 لسنة 2019، وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1300 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وطالبت الوزارة المواطنين حاملي الأنواع السابقة والتجار اللذين يبيعونها، بسرعة التوجه لأقسام الشرطة كلٌ في نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي منحها القانون وتنتهي في 14 يناير 2020.

وقرار ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها هو الأول من نوعه، واشترط القرار على من يطلب التصريح له بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز عدة شروط.

ووفقا للقانون، فإن أبرز تلك الشروط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون سبق سحب أو إلغاء ترخيص سلاحه.

ونصَّت تعديلات القانون على إضافة مادتين

إلى قانون الأسلحة والذخائر، أولها تجريم وإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إلا برخصة رسمية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ونصّ القانون على عقاب الممتنعين عن الحصول على تراخيص بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكررا) من هذا القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل