المحتوى الرئيسى

إخلاء الشقة وسجن للمخالفين.. ننشر تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة

10/10 04:07

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي تقدم به للبرلمان وأحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته.

وقال العليمي، لمصراوي، إن مشروع القانون المقدم يتضمن 7 مواد تتحدث عن زيادة قيمة الأجرة القانونية 12 ضعفًا للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 79 لسنة 1977، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتابع عضو مجلس النواب: "المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 كانت هناك لجان حكومية تحدد الأجرة ولا يجوز للمالك عدم الالتزام بها، وفق القانون رقم 36 لسنة 1981 تم إلغاء هذه اللجان مع تحديد قيمة الأجرة بنسبة 7% من قيمة المبنى، وهناك فرق في قيمة الأجرة القانونية بين القانونين، ولذلك يزداد إيجار الأماكن المؤجرة وفق قانون 1977 بمقدار 12 ضعفًا، و8 أضعاف للأماكن المؤجرة وفق القانون رقم 36 لسنة 1981".

وأكد مقدم مشروع القانون، أنه سيتم زيادة الأجرة السنوية بالنسبة للأماكن الخاضعة للقوانين السابقة بنسبة 20% سنويًا، ولمدة 10 سنوات من بداية العمل بالقانون، ليتم تحرير العقد بعد انتهاء هذه المدة وإلغاء كافة قوانين الإيجار القديم والعمل فقط وفق القانون المدني للإيجارات رقم 4 لسنة 1996.

وأوضح النائب عبدالمنعم العليمي، أنه بنهاية مجة الـ10 سنوات ستكون الأجرة قد وصلت إلى سعر السوق: "اللي بيدفع 5 جنيهات مثلاً هتبقى الأجرة 500 جنيه في نهاية الـ10 سنوات، ولابد من تأدية الزيادة في مواعيدها المحددة ويكون الامتناع عنها أو عدم سدادها بمثابة امتناع عن دفع قيمة الأجرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة".

وأشار إلى إلزام القانون للمستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة 10 سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتفاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني.

وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض.

وأكد مقدم مشروع القانون أنه فيما يتعلق بمحدودي الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر ومن لا تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور، تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لتقديم الإعانات لهم سيكون تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت بـ12 أو 8 أضعاف: "بعد 10 سنوات لن يكون هناك مشكلة".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل