حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء ؟.. الإفتاء تجيب

حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء ؟.. الإفتاء تجيب

منذ 4 سنوات

حكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء ؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق للزوج الامتناع عن تقديم النفقة أو المماطلة فيها مهما كان وضعه المالي ولو أدى به إلى الاقتراض؛ فعليه الإنفاق عليها حسب إمكاناته المالية سواءً كانت الزوجة غنيةً أو فقيرةً؛ معللًا: " لكون الإنفاق عليها من باب التعويض لها فهي له ولمصلحته ومصلحة بيته واولاده.\nوأضاف« شلبى» فى إجابته عن سؤال:« ماحكم عدم الإنفاق على الزوجة والأبناء؟»، أن النفقة تعنى: توفير كلّ متطلبات الحياة للزوجة وللأولاد من مأكلٍ ومشربٍ، وملبسٍ، ومبيتٍ، وصحةٍ وغير ذلك ممّا يستوجب استمرار الحياة.\nوأوضح أمين الفتوى أن نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها وهي حقٌ من الحقوق المترتبة على الزوج، إذ يجب على الزوج أن يوفّر كلّ مستلزمات الزوجة من حاجاتٍ ضروريةٍ وكما هو متعارفٌ عليه بين الناس.\nوتابع: "وذلك لا يعنى أن تكون طلبات الزوجة تعجيزيةً بهدف إرهاق الزوج بالمصاريف التي تفوق طاقته وإمكانياته المادية، بل يجب أن تكون هذه الطلبات ضمن المعقول الذي يضمن حياةً كريمةً للزوجة ولأبنائها.\nوأكد أن حقّ الإنفاق على الزوجة حقٌ مطلقٌ لها سواءً كانت ميسورة أو معسرة لكون وجوب الإنفاق ليس لوجود حاجةٍ أو عدم وجودها وإنّما نفقةٌ واجبةٌ، والنفقة كالمهر، فالمهر حقٌّ للمرأة الغنية والفقيرة.\nواختتم أن الإسلام أنصف المرأة إنصافًا كبيرًا وحافظ عى حقوقها، فلم يكتفِ بتحريم منع النفقة الواجبة للزوجة بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقيها بصورةٍ إجبارية ولو أدى ذلك إلى حبس الممتنع عن الدفع أو أخذ النفقة من ماله كرهًا.\nوبين "فإذا كان له راتبٌ يتمّ اقتطاع جزءٍ من راتبه شهريًا لصالح زوجته وأولادها وإن كان الزوج غير قادرٍ على التكفّل بدفع نفقة الزوجة فللزوجة الحقّ بطلب الطلاق من زوجها ويتمّ ذلك عن طريق القاضي الشرعي".

الخبر من المصدر