المحتوى الرئيسى

علماء دين: من المحرمات والكبائر العظيمة.. وجناية على الأعراض والأنساب

08/24 09:59

أكدت دار الإفتاء المصرية أن جرائم الشرف من المحرمات العظيمة والكبائر الجسيمة، واتفق أهل الملل على تحريمها، وجعلوها من أشد الحدود، لأنها جناية على الأعراض والأنساب.

أوضحت «الإفتاء»، فى تقرير لها، أن الشرع الحنيف وضع تعريفاً دقيقاً منضبطاً لجرائم الشرف جعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور نظراً للخطر العظيم لهذه الجريمة وما يتبعها من آثار، لذا احتاط الشرع احتياطاً شديداً فى إثباتها، ووضع شروطاً دقيقة لترتيب العقوبة عليها، ولم يثبتها إلا بأحد أمرين، أولهما الاعتراف وهو الإقرار من الفاعل بأنه ارتكب الجريمة، والثانى هو البينة، أن يشهد 4 شهود بأنهم قد رأوا حدوث الفعل، مشيرة إلى أنه بدون هذين الطريقين لا يعول على إثبات جريمة الزنا، وهذا ما اتفق عليه جمهور العلماء.

وقال د.على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن القتل فى جرائم الشرف جريمة فى الشرع والقانون، سواء تم تخفيفها بإثبات الواقعة، مضيفاً أن الإثبات لا يلغى الحكم، لأنها جريمة.

أوضح «جمعة» فى فيديو له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه يتعين على الزوج أن يلجأ للقانون وليس للقتل، ويقوم بتطليق زوجته الخائنة حال عدم وجود شهداء على كلامه، ويأخذ حقوقه، لكن بدون قتل، لأن الدم كبيرة من الكبائر، ولا يمكن الإقدام عليه إلا للقتال فى سبيل الله، أو حق واضح من الله.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، أن الشرع وضع حدوداً وشروطاً خاصة بجرائم الشرف وإثبات الزنا وبدونها لا يمكن توثيق هذه الجرائم، مضيفة: «بالنسبة لقتل الأب لابنته حال وجودها فى وضع مخل بالآداب، فالشرع لم يُعطِ الحق للأب أو الأخ أو لأحد آخر غير الحاكم أو القاضى فى إقامة الحد على الزوجة أو الفتاة، ولا بد من الاعتراف أو البينة وبدونها لا يعتد، وهناك حديث لرسول الله قال فيه «لا يقاد الوالد بولده»، فإذا قتل الوالد ولده سواء ولد أو بنت لا يُقتص منه بالإعدام بل يسجن على ذلك. وتابعت: «المنظر سيكون صعباً للغاية على الوالد، لأننا مجتمعات شرقية لا تقبل هذا الأمر شرعاً ولا عرفاً، وأنصح الوالد بأن يستر كريمته ولا يفضحها ويزوجها هذا الشخص».

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الأسرة هى المسئولة فى أول المراحل من خلال التنشئة الصحيحة القويمة التى تقوم على الوضوح والصراحة والعين الساهرة على الفتاة حتى لا تنزلق لهذا السوء، فالأسرة هى اللبنة الأولى فى تربية أولادها التربية القويمة وعندما تقع البنت فى خطأ أو أخطار، لا يقابل ذلك بالتخلص من الفتاة بل يجب احتواؤها ومعالجة الأمر بتزويجها لهذا الشخص كما يحدث فى كثير من الأسر من الستر على العرض، فإذا لم تستطع تزويجها، فعليها احتواء البنت وسترها من الأيام.

وبالنسبة لخيانة الزوجة، قالت «نصير»: «هذا سوء أدب وأخلاق وأرجعه إلى أسرة الفتاة التى لم تحسن تربيتها، خاصة الأم»، موضحة أن الموروث الثقافى لدى البعض يجعل العرف يأتى فوق الشرع فى قضايا المرأة، فيظلمها.

وأوضحت «نصير» أن الفتاة التى تقتل من يحاول اغتصابها لا تحاسَب شرعاً ولا قانوناً بل تحتاج لتكريم، لأنها تدافع عن أعز ما تملكه، مضيفة: «يغور المغتصب فى داهية لأنه لم يحترم الفتاة وأراد اغتيالها، فبادرته هى بالاغتيال فلا تعاقَب على ذلك».

وقال الدكتور على محمد الأزهرى، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، إن الأصل أنه لا يجوز لمن وجد ابنته مع شخص فى الفراش أن يبادر بالقتل، بل يجب عليه أن يترك الأمر لساحة القضاء، وبالنسبة للزوجة الخائنة يقوم بتطليقها، فالشرع جعل لكل أمر يحتاج لشهادة شاهدى عدل، إلا جرائم الزنا جعل الشهود أربعة.

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل