الرقابة المالية: تعديل مواد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الرقابة المالية: تعديل مواد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

منذ ما يقرب من 6 سنوات

الرقابة المالية: تعديل مواد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

القاهرة: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ، حيث تمثلت أبرز ملامح هذا التعديل في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الاضرار بمصالحهم.  \nوأوجب التعديل مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن الزام الشركات - المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية – بالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في اتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب لكافة المساهمين.\nكما أصبح لزاماً الإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة لكافة المساهمين وكافة البيانات المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير الى وجود ذلك العرض.\nكما استحدثت التعديلات ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.\nوفصلت اللائحة المحدثة آليات تحديد سعر الشراء في حالة الأسهم النشطة وغير النشطة وأجازت الهيئة متى ترآى لها في سبيل حماية حقوق الأقلية تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السعر العادل للأسهم.\nوحظرت اللائحة المعدلة الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.  وألزمت راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.\nكما بينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة اصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الاخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها.  كما استحدثت اللائحة حداً جديداً للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.  وسمحت التعديلات بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة. حيث أجازت التعديلات لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً دون الرجوع للهيئة.  ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثى رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.\nكما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنوياً.  \nوأضافت اللائحه ايضا العديد من الحالات التي يمكن - حال توافرها - الاستثناء من تقديم عرض الشراء.\nوتعد تلك التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقاً للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.\nومن المتوقع أن يتم إرسال مسودة التعديلات إلى مجلس الدولة من خلال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمراجعتها خلال الأيام القليلة القادمة.\n© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الخبر من المصدر