ننشر مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد إقراراه فى مجموعه - برلمانى

ننشر مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد إقراراه فى مجموعه - برلمانى

منذ 6 سنوات

ننشر مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد إقراراه فى مجموعه - برلمانى

ينشر "برلمانى" مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"جرائم الأنترنت"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عليه في مجموعه.\nوأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون إلي نهاية الجلسة لحين اكتمال النصاب اللازم للتصويت، (الثلثين)، موجهاً الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لجهودها في مشروع القانون\nفى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية المعنى\n-البيانات والمعلومات اكلكترونية : كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه ، أو معالجته ،\nأو تخليقه ، أو نقله ، أو مشاركته ، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛\nكالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات  والصور والأصوات وما\n- بيانات شخصية : أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربن بينها وبين بيانات أخرى\n- بيانات حكومية : بيانات متعلقة بالدولة أو أحد سلطاتها ، وأجهزتها أو  وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة علي الشبكة المعلوماتية أو علي أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها.\n- المعالجة الاليكترونية : أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم ؛ كلياً أو جزئ يا ، لكتابة ،أو تجميع، أو تسجيل ، أو حفظ ، أو تخزين ، أو دمج ، أو عرض ، أو إرسال ، أواستقبال، أو تداول، أو نشر ، أو محو ، أو تتيير ، أو تعديل ، أو استرجاع ، أو استنبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أوالحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المتناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.\n- تقنية المعلومات : أي وسيلة أو مجموعة وسائل مت ا ربطة أو غير مترابطة -\nتستخدم لتخزين ، واسترجاع ، وترتيب ، وتنظيم ، ومعالجة ، وتطوير ، وتبادل\nالمعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل ما يرتبن بالوسيلة أو الوسائل\n- مقدم الخدمة : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.\n- المستخدم : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأي صورة كانت .\n- البرنامج المعلوماتى : مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأ وامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.\n- النظام المعلوماتى : مجموعة برامج  وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج-\nالبيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية .\n - شبكة معلوماتية : مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معاً ، ويمكنها تبادل المعلومات والإتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ؛ والتطبيقات المستخدمة عليها.\n- مدير الموقع : هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه. \n- الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ،\nتخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال\n- البريد الاليكتروني : وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر\nمن شخص طبيعى أو إعتبارى ، عبر شبكة معلوماتية ، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.\n- الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها بترض التنصت أو التعطيل، أو التخزين أو النسخ، أو التسجيل ، أو تغيير المحتوى ، أو إساءة\nالاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.\n- الاختراق : الدخول غير المرخص به ، أو المخال لأحكام الترخيص ، أو الدخول\nبأي طريقة غير مشروعة ، إلي نظام معلوماتي أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية،\nالمحتوي : أي بيانات تؤدي بذاتها، أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلي تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معني أو الإشارة إلي\n- الدليل الرقمى : هو أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو\nمنقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما\nفي حكمها ، والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات\nالخبرة : كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو\nالتحليل في مجالات تقنية المعلومات.\nحركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر\nالا تصال ، وجهته والوجهة المرسل منها وإليها ، والطريق الذي سلكه ، وساعته\nوتاريخه وحجمه ومدته ، ونوع الخدمة .\n- الحاسب : كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين، أ وداء عمليات -\nمنطقية، أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات ، أو تخزينها، أو\nتحويلها ، أو تخليقها ، أو استرجاعها ، أو ترتيبها ، أو معالجتها ، أو تطويرها،\nأو تبادلها ، أو تحليلها، أو للاتصالات.\n- دعامة إلكترونية: أى وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية  ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.\n- الأمن القومي : كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة\nأرضيه ، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس\nالأمن القومي ، ووزارة الدفاع والإ نتاج الحربى ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات\nالعامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأجهزة التابعة لتلك الجهات .\n- جهات الأمن القومي : رئاسة الجمهورية ، ووزارة الدفاع، وووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية\nالمادة (2) إلتزامات وواجبات مقدم الخدمة\nأولاً : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنه 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلقي :\n(1)  حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي :\nأ- البيانات التي تمكن من التعرف علي مستخدم الخدمة.\nب – البيانات المتعلقة بمحتوي ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متي كانت تحت سيطرته.\nج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال\nد- البيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للأتصال.\nه – أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.\n (2)   المحافظة علي سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.\n(3)   تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.\nثانيا : مع عدم الإخلال بأحكام  قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنه 2006، يجب علي مقدم الخدمة  أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الاتية :\n(2)   معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الاليكتروني.\n(3)    بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لاشرافها.\n(4)    أيه معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها  لحماية مستخدمي الخدمة، ويحددخا  قرار من الوزير المختص.\nثالثا : مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.\nرابعاً : يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعيهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول علي بيانات المستخدمين ويحظر علي غير هؤلاء القيام بذلك.\nمع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الاتية :\n1-   إذا ارتكبت الجريمة علي متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجله لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.\n2-      إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.\n3-      إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.\n4-   إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية\n5-   إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.\n6-      إذا وُجد مرتكب جريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.\nالمادة (4) مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات\nتعمل السلطات المصرية المختصة علي تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات  بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. علي أن يكون المركز الفنني للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.\nالباب الثاني (الأحكام والقواعد الإجرائية)\nالمادة (5) مأمورى الضبط القضائي\nيجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.\nالمادة (6) الأوامر القضائية المؤقتة\nلجهة التحقيق المختصة – بحسب الأحوال- أن تصدر أمراً مسبباً، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد علي 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة علي ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضي أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يلي :\n1-      ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ علي البيانات والمعلومات أو انظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر علي ألا يؤثر ذلك علي استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها مقتضي.\n2-      البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلي برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.\n3-      أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم مالدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت علي ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفي كل الاحوال يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا.\nويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقا للإجراءات الجنائية.\nالمادة (7) الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع.\nلجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.\n وعلي جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.\n ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها.  ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.\n وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.  فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.\nولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة".\n المادة ( 8) التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع\nلكل من صدر ضدة أمر قضائى  من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه  بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.\nيوكون التظلم – في جميع الأحوال – بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذي شأن، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.\nالمادة ( 9 ) المنع من السفر\n يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهاا التحقيق المختصة، عند  الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.\nولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.\n ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.\nويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من علي قوائم المنع من السفر أو  ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.\nوفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.\nينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون به، ويقيد بالأخر الخبراء من الفنين والتقنين من غير العاملين بالجهاز.  ويطبق عليهم في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.\nواستثناء من تلك القواعد تسري قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية علي الخبراء المقيدين بالسجل الثاني قواعد وأحكام وإجراءات القيد في كل من السجلين.\nالمادة (11) في الأدلة الرقمية\nيكون  للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الاثبات الجنائي متي توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.\nمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة،\nالفصل الأول ( الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات)\nالمادة 13 : جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها\n يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بأحدي هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.\nالمادة 14 : جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.\nالمادة 15 : جريمة الدخول غير المشروع\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين،  كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.\n فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة  علي ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين.\nالمادة 16 : جريمة الاعتراض غير المشروع\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألي وما في حكمها.\nالمادة 17 : جريمة الاعتداء علي سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدي هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغي كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة علي أي نظام معلوماتي ومافي حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.\nالمادة 18 : جريمة الاعتداء علي البريد الاليكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.\n فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nالمادة 19 :  جريمة الاعتداء علي تصميم موقع\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفي، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.\nالمادة 20 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة\n يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.\n فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.\n وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.\nالمادة 21 : جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية\n يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.\nويعاقب كل من تسبب بخطأه في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.\nالمادة 22 البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.\n الفصل الثاني (الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات)\nالمادة 23 : جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى\nيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية\nفإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.\n وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف ، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.\nالمادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى\n يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري.\nفإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.\n وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.\nالمادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع\nيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات الى نظام او موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.\nالمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.\nالفصل الرابع (الجرائم المرتكبة من مدير الموقع)\nالمادة (27)  في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.\nالمادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.\nالمادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 الف جنية ، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.\nويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بأهماله في تعرض أي منهم لإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.\nالفصل الخامس (المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة)\nالمادة (30) يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط او المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.\nفإذا ترتب على الامتناع  عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، و تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.\nالمادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.\nالمادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.\nالمادة (33) يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2)  والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة القضاء  بإلغاء الترخيص.\nيعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 الف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.\nالفصل السادس (الظروف المشددة في الجريمة)\nالمادة (34) : إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.\nالمادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.\nالمادة (36 ) في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى.\nالمادة (37) في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.\nلمادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.\nالمادة (39)   للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا في الحالات المشار اليها في المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.\nالفصل التاسع ( الشروع والاعفاء من العقوبة)\nالمادة (40) كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة.\n المادة (41) يعفي من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلي إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.\n ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض علي مرتكبي الجريمة الأخرين، أو علي ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق علي كشف الحقيقة فيها، أو علي القبض علي مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.\nيجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوي الجنائية ، وقبل صيرورة الحكم باتا ،إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام ، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد 15 ، 16 ،17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 24 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، من هذا القانون.\nولا ينتج اقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة – –\nأثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15 ، 18 ، 19 ، 24 من هذا القانون.\nكما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30 ، 36 من هذا القانون\nولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدني أيهما أكثر ، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع .\nوفي جميع الأحوال ، يجب علي المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع\nالدعوي الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة . ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.\nويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية\nالباب الرابع ( أحكام انتقالية وختامية)\nالمادة (43) يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.\nالمادة (44) يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.\nالمادة (45) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الخبر من المصدر