«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة

«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة

منذ 6 سنوات

«النواب» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة.\nوجاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الادارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية – التى ناقشت مشروع القانون – أن مشروع القانون هو أول محاولة متكاملة في تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذي يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعما للشباب ومحاربة البطالة، حسبما يشير تقرير اللجنة البرلمانية المٌشتركة.\nوأجاز مشروع القانون في مواده، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك، معرفاً وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.\nويلزم مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح بخاصة الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ علي النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الاخلال بقواعد السير والمرور، وحال المخالفة تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولي، جاز إلغاء التمتع بالاعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.\nوإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهي الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة علي صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلي أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصي 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدي وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص.

الخبر من المصدر