الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لائحة قانون سوق المال التنفيذية

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لائحة قانون سوق المال التنفيذية

منذ 6 سنوات

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لائحة قانون سوق المال التنفيذية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، أمس الاثنين، ما أصدرته وزارة الاستثمار بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 35 لسنة 1993.\nونصت التعديلات في المادة 122 على اعتبار الشركة العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها هى الشركات التي تزاول نشاط تأسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والشركات التي يكون أكثر من نصف محفظتها من الأوراق المالية في شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.\nوعرفت التعديلات في المادة 141 أن صندوق الاستثمار الخيري هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.\nوحددت المادة 142 في فقرتيها الثالثة والرابعة، طرق حساب قيمة شراء واسترداد وثائق الصناديق عبر قسمة صافي قيمة أصول الصندوق علي عدد الوثائق القائمة وفقًا لأول تقييم بعد تقديم طلب الشراء أو الاسترداد المفصح عنه بنشرة الاكتتاب، ونصت المادة 183 الفقرة الأولى بند 4 على أن الاستثمار فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولًا عقارية.\nونصت المادة 183 مكرر على ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على 30 % من أصول الصندوق إذا زاد حجم الصندوق على خمسمائة مليون جنيه، وألا تزيد هذه النسبة على 50 % من أصول الصندوق إذا كان حجم الصندوق خمسمائة مليون جنيه أو أقل.\nوتضمنت التعديلات نص المادة 211 والتي تنص على أن المتظلم من قرارات الوزير أو الهيئة يجب أن يسدد 12 ألف جنيه ترد إليه حال حكم لصالحه، ونصت المادة 164 الفقرة الثانية بند 10 على الموافقة على الشطب الاختياري لوثائق الصندوق من البورصة، ونصت المادة 174 الفقرة الأولى في البند العاشر على عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15 % من حجم التعامل اليومي للصندوق.\nونصت المادة 176 على إجازة الترخيص للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار لوثائق الصندوق المفتوح شريطة أن يتوافر في كل إصدار على حدى كافة المتطلبات الخاصة بالإصدار، وعلى الأخص المبلغ المجنب لكل إصدار، والنسبة بين هذا المبلغ والأموال المستثمرة في كل إصدار، وأن يكون لكل إصدار حساباته المستقلة.\nوتضمنت التعديلات إضافة باب جديد وهو الباب الرابع عشر، والذي ينص على أن تتولي الهيئة إعداد سجل لقيد مراقبي الحسابات المسموح لهم بمراجعة حسابات الشركات المقيد لها أوراق مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين، ويجوز للهيئة تقسيم هذا السجل لجداول بحسب نوع النشاط ومتطلبات القيد فيه، ويتم تحديث بيانات مراقبي الحسابات بهذا السجل بشكل دوري، ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الخبر من المصدر