ننشر نص مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة للبرلمان - برلمانى

ننشر نص مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة للبرلمان - برلمانى

منذ 6 سنوات

ننشر نص مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة للبرلمان - برلمانى

ينفرد "برلمانى"، بنشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون المحال العامة، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، و41 مادة، وينظم عملية إصدار التراخيص للمحال العامة بكافة أنواعها ويحدد رسوم الترخيص والعقوبات التى ستطبق على مخالفته.\nوجاء نص مشروع القانون كالتالى:\nفيما عدا المحال التى تقيمها أو تنشئها أو تشغلها القوات المسلحة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال العامة، ويلغى القانون رقم 371 لسنة 1956، وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.\nفى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية بانحاد الجمهورية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه.\nعلى ملاك أو مستغلى المحال العامة ومديريها والمشرفين على أعمال بها المرخص بإقامتها من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام المواد (2،3،11) من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.\nيصدر الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، والوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.\nويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.\nتمنح المحال العامة المقامة دون ترخيص التى تزاول نشاطها قبل الأول من مايو سنة 2017، سواء كانت مقامة قبل العمل بأحكام القانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 أو بعده، التى يتوافر فيها اشتراطات الحماية المدنية والبيئية والأمن الصناعى تصاريحا مؤقتة بالتشغيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتصدر التصاريح بقرار من الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء المستندات وسداد قيمة التأمين، ويصدر بتحديد تلك المستندات ومبلغ التأمين وما يرد منه وما يخصم قرار المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، على ألا تجاوز قيمة التأمين خمسمائة ألف جنيه.\nولا تمنح التصاريح المبينة بالفقرة السابقة إذا كانت المحال مقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها، او على املاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أة الأماكن الأثرية، أو أماكن إيواء السيارات أو الأماكن الصادر بإزالتها أحكام نهائية.\nويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب التصاريح أو إيقافها وفق الضوابط التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كل فيما يخصه، فئات رسوم تصاريح التشغيل بما لا يجاوز خمسائة ألف جنيه.\nينشر القانون المرافق فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المواد العقابية التى تقع بالمخالفة لأحكام المادة 3 من هذا القانون فيعمل بها عقب مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.\nتسرى أحكام هذا القانون على نوعى المحال العامة الآتي بيانهما:\n(أ‌)               النوع الأول: المطاعم و"الكافيتريات" و"الكافيهات" والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات او المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشاة سياحية.\n(ب‌)         النوع الثانى: الفنادق و"البنسيونات" والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشاة فندقية.\nوذلك سواء كانت هذه المحال منشاة من البناء او الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت فى أرفض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات.\nلا يجوز فتح أو تشغيل محال عامة فى عقارات إلا وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص، ولذوى الشان ولاتحاد شاغلى العقار أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة 73 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بحسب الأحوال، الطعن فى القرار الصادر بفتح أو تشغيل المحال العامة فى العقار، وفق القواعد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.\nولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون أو الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.\nويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة من النوع الأول الملحقة بمحال عامة من النوع الثانى إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لخدمة رواد هذه المحال الأخيرة وكانت بذات العقار.\nلا يجوز فتح أو تشغيل أو استغلال أو إدارة أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والإجراءات والضوابط بها قرار من الوزير المختص.\nيقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مشتملا على البيانات ومرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة لهذا القانون.\nوعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ رأيها فيه إلى مقدمه فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ تقديمه بقبوله مبدئيا أو برفضه.\nفى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يكلف الطالب بـأداء رسم المعاينة الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويعلن الطالب بالاشتراطات والمواصفات العامة والخاصة الواجب توافرها فيه والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمامها ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة تحديد مهلة أطول فى الأحوال التى تقتضى ذلك.\nومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات أخطر الجهة الإدارية المختصة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات والمواصفات خلال شهر من وصول الإخطار، فإذا ثبت إتمامها منح الترخيص.\nوفى حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات والمواصفات يسمح للطالب بمهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فللطالب أن يحصل على مهل أخرى لا يجاوز مجموع عددها المهلة الأولى على أن يقوم بأداء رسوم إعادة معاينة عن كل مهلة تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة الأولى، فإذا لم تتم الاشتراطات فى نهاية هذه المهل رفض الطلب.\nوتعاد المعاينة عن انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بانه أتم الاشتراطات والمواصفات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التى تسبقها، ويجوز للطالب قبل انتهاء بوقت كافى أن يطلب مدها فى حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.\n يجب أن تتوافر فى المحال العامة الاشتراطات الآتية:\nالواجب توافرها فى جميع المحال العامة وفى مواقعها ويصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية وهى وزارات (الإسكان، والصحة، والصداخلية والرى والموارد المائية، والكهرباء، والبيئة، والسياحة، والآثار، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والثقافة، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل).\nويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من بعض هذه الاشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء.\nوفى كل الأحوال يلتزم طالبو ترخيص المحال العامة بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، وكاميرات للمراقبة الداخلية وفق الاشتراطات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الداخلية.\nالتى ترى الجهات الواردة بالبند السابق وجوب توافرها فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص، ويصدر بهذه الاشتراطات قرر من الوزير المختص.\nالتراخيص التى تعطى طبقا لأحكام هذا القانون دائكة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها، ويجوز تجديد التراخيص محددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة.\nويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تصاريح مؤقتة عن المحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.\nويتعين على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ كلا من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات للعاملين بالقطاع الخاص الواقع فى دائرتيهم نشاط المحل العام بالتراخيص التى تصدرها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدورها.\nيؤدى المرخص له سنويا رسم التفتيش الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز ألف جنيه، ويبين فى هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.\nلا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها فى المادتين ( 5،4) من هذا القانون.\nلا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون إلى الأشخاص الآتى بيانهم:\n(1)           المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.\n(2)           المحكوم عليهم فى جريمة قضى فيها بإغلاق المحل العام الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة.\n(3)           عديمو الأهلية أو ناقصوها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.\nويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية وناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل.\nفإذا كان طالب الترخيص شركة فتسرى الأحكام المتقدمة على الممثل القانونى لها والمدير المسئول عنها.\nلا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل عام إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما يجاوز ألف جنيه.\nويسرى حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه فى هذه المادة.\nتلغى التراخيص المنصوص عليها فى المادتين (11،3) من هذا القانون إذا حكم على المرخص له بإحدى العقوبات الواردة فى هذا القانون.\nفى حالة وفاة المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام يجب على من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون.\nمع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام بموافقة الجهة الإدارية المختصة وعلى المتنازل إليه خلال شهر من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه مرافقا له عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تثبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تحصيل الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز خمسائة جنيه.\nويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام  هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.\nيتعين على المرخص له بفتح أو تشغيل محل عام إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعمال به وذلك قبل مباشرة أى منهما لأعماله.\nمع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، لا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.\nلا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على الجمهور والتى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.\nيجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محل عام لافتة مكتوب عليها اسم المحل ونشاطه باللغة العربية على أن تضاء هذه اللافتة من الغروب حتى غلق المحل، ولافتة موضح بها ىمواعيد العمل.\nوفى المحال العامة التى تقدم وجبات الأغذية أو المشروابات يجب توضع مكان ظاهر بها قائمة بالأغذية والمشروبات التى تقدمها معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.\nلا يجوز استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور إلى المحال العامة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار منه وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل جهاز، ويجوز تجديد هذا الترخيص.\nوفى كل الأحوال لا يجوز العزف بالموسيقى أو الغناء أو الرقص أو ترك الغير يقومون بذلك فى المحال العامة\nيحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.\nوفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لمأمورى الضبط القضائى إخلاء المحل أو إغلاقه قبل الميعاد المقرر، على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم إذا كان من محال النوع الثانى.\nللوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول.\nتحدد الجهة الإدارية المختصة لكل محل عام من النوع الثانى عدد الأشخاص الذين يجوز إيواؤهم فيه ويثبت ذلك فى الترخيص ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقتها.\nعلى كل مستغل لمحل عام من النوع الثانى أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وأن تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة أو مديرية الأمن التى يقع المحل فى دائرتها، أو بوسائط الكترونية، وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى إلى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل.\nويجب أن يكون الدفتر خاليا من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى او كشط أو تحشير فيما دون فيه، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لكل من يعينه المحافظ أو مدير الأمن من مأمورى الضبط القضائى لمراجعته وعليه أن يقدم لقسم الشرطة المختص كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.\nوعليه أن يسلم لقسم الشرطة المختص كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر سالف الذكر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل، أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.\nولمأمورى الضبط القضائى الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.\nلا يجوز للمحال العامة تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهة المعنية بالبيئة، وفقا للشروط والأوضاع وأداء الرسوم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله بما لا يتعارض مع الشروط البيئية والصحية العامة، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم لموازنة وزارتى الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.\nلا يجوز للمحال العامة فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نوادى صحية.\nلا يجوز للمحال العامة من النوع الثانى ممارسة أو ببيع أنشطة اقتسام الوقت (التايم شير).\n يغلق المحل إداريا فى الأحوال الآتية:\n(1)           مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18 ، 19) من هذا القانون.\n(2)           إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد.\n(3)           فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل.\n(4)           اتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص.\n(5)           زيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة فى المحال العامة من النوع الثانى عن العدد المحدد.\n(6)           البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص.\n(7)           تحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات .\n(8)           تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.\n(9)           ارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب.\n(10)     عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.\n(11)     تقديم النارجيلة (الشيشة) دون الحصول على ترخيص بذلك.\nويصدر بالغلق الإدارى قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا حالة وقوع أفعال مخالفة للنظام العام والآداب فيصدر فيها القرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.\nويستمر الغلق الإدارى حتى صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.\nللجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.\nوتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.\nتلغى  رخصة المحل العام فى الأحوال الآتية:\n(1)           إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص.\n(2)           إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثنى عشر شهرا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.\n(3)           إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه.\n(4)           إذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.\n(5)           إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له.\n(6)           إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.\n(7)           إذا تمت مخالفة أحكام المادة (9) من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص.\n(8)           إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.\nيعاقب على مخالفة أحكام المادتين رقمى (21،18) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.\nوتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة فى جريمة مما نص عليه فى الفقرة السابقة.\nيعاقب على مخالفة أحكام المواد أرقام (16 و19 و20) من هذا القانون بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة (16) و (19) من هذا القانون.\nيعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.\nكل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو أغلق بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.\nويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو إقرار قضائى.\nوتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.\nيعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام (24 و25 و26) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.\nويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومن لم يلتزم بتركيب كاميرات المراقبة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.\nيعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nفى حالة مخالفة أحكام المواد أرقام (2 و3 و9 و11) من هذا القانون يجب الحكم بإغلاق المحل.\nوفى حالة مخالفة أحكام  المواد (16 و17 و18 و19 و20 و21) يحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهرين، فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل سنتين لجريمة مما نص عليه فى المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور.\nويجوز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد على شهر فى حالة مخالفة أحكام المادة (7) إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه خلال سنة عن جريمة مما نص عليه فى الفقرتين السابقتين.\nوفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الإغلاق على عاتق المخالف.\nفى أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ ول كان الحكم قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف.\nوينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال فى تنفيذه.\nيعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليها تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.\nويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.\nيجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها.\nيجوز بقرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، حسب الأحوال، إعفاء مركز أو مدينة أو قرية أو حى أو جزء منها، أو أية منطقة، من تطبيق بعض الاشتراطات الواردة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على توصية الجهة الإدارية المختصة.\nللوزير المختص بقرار يصدره أن يعهد إلى إدارة أى جهة باختصاصات الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها.

الخبر من المصدر