البرلمان يعيد صياغة مادة الإعفاءات في قانون ذوي الإعاقة

البرلمان يعيد صياغة مادة الإعفاءات في قانون ذوي الإعاقة

منذ 6 سنوات

البرلمان يعيد صياغة مادة الإعفاءات في قانون ذوي الإعاقة

استأنف مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، و4 مشروعات قوانين مرتبطة بذات الموضوع، مقدمة من النواب؛ عبد الهادي القصبي ومها شعبان وهبه هجرس وعبد المنعم العليمي.\nوافق المجلس على المادة 23 من مشروع القانون، بشأن خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية والخاصة، بواقع ساعة يوميًا، مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات الخالصة أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.\nوأرجأ المجلس مناقشة المادة المتعلقة بالمساعدات الشهرية، والحق في السكن، بناء على طلب من الحكومة، على أن تعاد صياغتها في ختام المناقشة.\nوتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها، أو التي تدعمها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذى الإعاقة على هذا الحق.\nواستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.\nكما وافق المجلس على المادة المنظمة لتجنيد ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تنص المادة 25، على أن «يكون للأشخاص ذوي الإعاقة، البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية، والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.\nكما وافق على المادة 26، والتى تفيد بإلزام الدولة بإدراج حقوق و احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها.\nوشهدت الجلسة، مناقشات مطولة للمادة 29 من مشروع القانون، المتعلقة بالإعفاءات، إلى أن انتهت إلى إعادتها إلى الحكومة واللجنة المختصة لإعادة صياغتها.\nومن جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحي«إن المادة جرت مناقشتها بالتفصيل، بناء على طلب اللجنة، أثناء مناقشة مشروع القانون»، مطالبًا بضرورة تحديد ضوابط الإعفاءات بالتفصيل فى اللائحة التنفيذية.\nوقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عبد الهادي القصبي، مقرر اللجنة المشتركة التي أعدت مشروع القانون، إن الهدف من الإعفاءات مساعدة المجتمع على الإقبال على العمل الخيرى، ومساندة الدولة للأشخاص الراغبين في إنشاء مبان لذوي الإعاقة.\nوتكفل المادة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات، أيًا كان نوعها، الإجراءات التالية: تراخيص إقامة أى مبنى، يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم، مضافًا إليها قيمة الفائدة، طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي، إذا تم التصرف فى العقار او المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة، أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف، او أساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.\nكما يتضمن الإعفاء التجهيزات والمعدات، والمواد التعليمية، والطبية، والوسائل المساعدة، والآلات، والأدوات الخاصة، والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات، والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية.\nويشمل أيضًا وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص نفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة، كل 5 سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة، إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه.\nكما لا يجوز التوكيل أو البيع الابتدائي أو النهائى أو استعمالها فى غرض غير مخصص لها، إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف، مع لوحة أرقام للسيارة مميزة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء، بالتنسيق مع وزارة المالية.

الخبر من المصدر