تأجيل الطعن على قرار عدم تعيين السيدات بالهيئات القضائية إلى ٢٤ فبراير

تأجيل الطعن على قرار عدم تعيين السيدات بالهيئات القضائية إلى ٢٤ فبراير

منذ 6 سنوات

تأجيل الطعن على قرار عدم تعيين السيدات بالهيئات القضائية إلى ٢٤ فبراير

أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المطالَب بوقف تنفيذ قرار عدم تعيين السيدات بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة ٢٤ فبراير.\nأقام الطعن الذي حمل رقم 20222 لسنة 63 قضائية، أمنية طاهر جاد الله، ويطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال تعينها كمندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013. واختصم الطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.\nكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد طالب السلطة القضائية، بتعيين السيدات في الجهات والهيئات القضائية، استنادًا للمادة 11 من الدستور.\nجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والحق في التنظيم، الثلاثاء، عند مناقشة المادة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إدارة النقابات.\nوتنص المادة 11 من الدستور على: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا».

الخبر من المصدر