أمين الفتوى يوضح حكم استخدام المرأة للمكياج.. فيديو

أمين الفتوى يوضح حكم استخدام المرأة للمكياج.. فيديو

منذ 6 سنوات

أمين الفتوى يوضح حكم استخدام المرأة للمكياج.. فيديو

أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام المرأة للمكياج إذا كان للزينة الظاهرة فإنه جائز كما قال الفقهاء، لكن بشرط أن لا يثير الفتنة. \nوأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه: "ما حكم استخدام المكياج؟"، أن المرأة المسلمة أمرت بأن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين وهذه زينة خلقية فهي جزء من الجسد فى ذاته، فالله عز وجل جعل الزينة شيئًا محببًا للمرأة وقد فُطِرت المرأة على ذلك بأن تتحلى بما أجازه الشرع من حيث الذهب ومن استخدام الكحل، كذلك أجاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن تضع النساء الحنة على يدها فهذه الزينة أحب النبي أن تستشعرها المرأة. \nوتابع "وسام" قائلًا "إن كثيرا من المتشددين يحلو لهم أن يحرموا تزين المرأة بأن تطلي أظافرها أو أن تضع شيئا من المكياج الخفيف غير المثير للفتنة، ولكن هذا ليس حرامًا لأنه داخلًا فى الزينة الظاهرة فمادام أنها فى الأجزاء التى سمحت بأن تظهر فليس حرامًا، مستشهدًا بقوله تعالى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، والذي يظهر منها إما أن يكون خلقيًا كالوجه والكفين والقدمين أو مكتسبا من حلى أو استخدام للمكياج وعطور بشرط ألا يخرج الأمر إلى حد إثارة الفتن.

الخبر من المصدر