بعد موافقة النواب مبدئيا.. «أبوشقة» يعرض تقرير «تشريعية النواب» عن تعديلات الرقابة الإدارية

بعد موافقة النواب مبدئيا.. «أبوشقة» يعرض تقرير «تشريعية النواب» عن تعديلات الرقابة الإدارية

منذ 6 سنوات

بعد موافقة النواب مبدئيا.. «أبوشقة» يعرض تقرير «تشريعية النواب» عن تعديلات الرقابة الإدارية

وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية – من حيث المبدأ - علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.\nوعرض النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والقوي العاملة والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.\nوقد جاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون نتيجة استحقاقات دستورية ومراعاة للمعايير الدولية وتطبيقا لإعتبارات الواقع العملي، حيث أكد الدستور علي تمتع الهيئات والأجهزة الرقابية ومن ضمنها هيئة الرقابة الإدارية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، كما أحال الدستور إلي القانون ليحدد إختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، فجاءت التعديلات الواردة بمشروع القانون لترجمة المواد الدستورية ضمن قانون الهيئة وحتي يتواكب ويتماشي القانون مع التعديلات الدستورية علي النحو الوارد بها، ومن هنا كان لزاما دستوريا تعديل القانون.\nأما فيما يتعلق بمراعاة الالتزامات الدولية لقد كانت مصر من أوائل الدول في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، بل وأصبحت الأن سباقة في هذا المضمار.\nوكان من أبرز الاتفاقيات التي انضمت إليها مصر في هذا الشأن، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.\nوكان لزاما تعديل القانون وتفعيل دور الهيئة لملاقاة المعايير الدولية حتي تتمكن الهيئة من مكافحة الفساد الذي استشري داخل المجتمع خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن ثبت أن بعض الجرائم المنظمة تتشابك في حلقاتها وترتكب من قبل عصابات منظمة وتورط البعض من العاملين لدي أجهزة الدولة بها.\nوقد أفرز الواقع العملي في الفترة الأخيرة عن قيام الهيئة بالكشف عن العديد من الجرائم وأصبحت أحد أهم الأجهزة الرئيسية في حماية المال العام ، ولا يغيب عن أحد دور رئيس الجمهورية واعلانه في العديد من اللقاءات علي ضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره أيا كان مرتكبيه أو مواقعه.\nوينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.\nوبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها وأبحاثها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.\nويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو من نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.\nونص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.\nويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جيمع اختصاصاته.\nوينص مشروع القانون على أن تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يحال منهم إلي المعاش وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة 10 % لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.\nوبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.\nوتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.\nولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدي الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليهابالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.\nكما ينص مشروع القانون على أن يصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهرياً، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريا.\nوينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.\nوبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث من الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلا في الداخل أو في الخارج.\nويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.\nوينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى ألأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.\nويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.

الخبر من المصدر