نيابة النقض تطلب تخفيف عقوبة «علاء عبدالفتاح» .. مستندات

نيابة النقض تطلب تخفيف عقوبة «علاء عبدالفتاح» .. مستندات

منذ 6 سنوات

نيابة النقض تطلب تخفيف عقوبة «علاء عبدالفتاح» .. مستندات

ينفرد موقع صدي البلد بنشر مذكرة نيابة النقض في قضية اتهام الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في أحداث، مجلس الشورى والتي صدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والتي ستنظر في جلسة 19 أكتوبر المقبل أمام دائرة الخميس( أ ) بمحكمة النقض.\nحيث طالبت النيابة العامة لدى محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول علاء سيف عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن علي وثلاث سنوات لباقي الطاعنين، بدلا من السجن المشدد بالإضافة الى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك على النحو المبين بالمذاكرة والتي جاء بها :\nلما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض أفراده، الواقعة الدعوى أو في سرده لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأزمات واقعة الدعوى وكفاية لبيان أركان جريمة الاشتراك في التظاهرة وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تصدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي ان يكون أي عبارة بالحكم.ما يدل علي ذلك وكان الحكم الطعين فيه قد أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى مخادعة موضوعية في العناصر السابقة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويراد في حقيقة إلى جدل موضوعي في تقديرها الأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخضر فيه أمام محكمة النقض.\nولفت النقض في مذكرتها انه لما كان ذلك وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية او أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها فإنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه دلل على اشتراك الطاعنين في جريمة التجمهر من خلال أقول شهود الإثبات فإن هذا حسبه ليبرأ من.قالة القصور\nواشارت نيابة النقض في مذكرتها انه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتهمين بالتفرق بيد أنهم اجتمعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه خلافا لما يزعمه الظالمون بأسباب طعنهم فإن.منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح\nوأضافت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يلزم قانونيا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم.بل يكفي ان يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة\nإسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وتولت عليه ما يعني أنها أطاحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا تري الاخذ به مادام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطاتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها ومن ثم فإن.ما يناله الظالمون على الحكم من اغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود في اسبابهم لا يكون له محل.\nكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية كل من المستشارين عصام على أبو العلا، وفتحي عبد الحميد الروينى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه قضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا. و15 سنة غيابيا لـ 4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة . 

الخبر من المصدر