الإفتاء توضح حكم نمص المرأة لحاجبيها

الإفتاء توضح حكم نمص المرأة لحاجبيها

منذ 6 سنوات

الإفتاء توضح حكم نمص المرأة لحاجبيها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التنمص هو: الأخذ من شعر الحاجبين تجميلًا لهما.\nوأكدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز نمص شعر الحاجب لغير المتزوجة أو بغير طلب الزوج؟» أن المرأة المنهية عن استعمال الزينة -كالمعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة- لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو نحوه بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.\nواضافت: أن غير المتزوجة وتنمص لغير ضرورة ولا حاجة يدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.\nوعن حكم التنمص للمرأة المتزوجة، رأت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن ترقق حاجبيها وتجمِّل شكلهما إذا كان ذلك بإذن الزوج أو دَلَّتْ قرينة على ذلك، بل إن ذلك مستحبٌّ لها، وهي مأجورةٌ عليه؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورةٌ بها شرعًا لزوجها.\nواستشهدت على ذلك حديث بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحنَّاء، فقالت: "شجرةٌ طيبةٌ وماءٌ طهور"، وسألتها عن الحفاف -التنمص- فقالت لها: "إن كان لك زوجٌ فاستطعتِ أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ 56)، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء" (ص 94)، فدل هذا الحديث على أن النهي في الحديث الأول ليس على العموم.\nونقلت قول العلامة الغرناطي في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (1/ 287): [وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص، وحف المرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطي عنك الأذى].\nوعن حكم إزالة شعر غير الحاجبين، أوضحت: أن شعر غير الحاجبين مما يظهر على وجه المرأة -كشعر الشارب أو اللحية- لا يدخل فى النهي، بل تستحب إزالته على ما نص عليه الحافظ النووى رحمه الله تعالى، وهو المعتمد والمفتى به، وذهب بعض العلماء كالإمام الطبرى إلى حرمته؛ قال الحافظ النووى رحمه الله تعالى فى "شرح مسلم" (14/ 106): [وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خِلقتها بزيادة ولا نقص. ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه».

الخبر من المصدر