لجنة الفتوى توضح حكم إعطاء زكاة المال لرجل متعثر في سداد إيجار شقته

لجنة الفتوى توضح حكم إعطاء زكاة المال لرجل متعثر في سداد إيجار شقته

منذ 6 سنوات

لجنة الفتوى توضح حكم إعطاء زكاة المال لرجل متعثر في سداد إيجار شقته

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: "رجل استأجر شقة وهو معسر وقد تأخر في سداد قيمة الإيجار حتى اضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا السائل فقير معدم ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة، فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التي يسكن فيها هذا الرجل لكي يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟".\nوردت لجنة الفتوى قائلة: "لا حرج في إعطاء زكاة المال للمذكور عنه في السؤال لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، قال ابن مفلح: وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى غَرِيمِهِ لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ، سَوَاءٌ دَفَعَهَا إلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ لِيَقْضِيَ بِهِ دَيْنَ الْمُقْرِضِ، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه"، قَالَ أَحْمَدُ: "إذَا أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ"، لكن إن ردَّ المستأجر المدين من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة، جاز لرب المال أخذه من دينه".\nوأضافت: "كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال؛ بناءً على الراجح عند المالكية وأحد الوجهين عن الشافعية لأن بهذا يتحقق النفع للفقير، شريطة أن يكون الدين في غير معصية، خلافا لمذهب الجمهور".

الخبر من المصدر